الحج إليها لأن ذلك جائز لم يقع فيه فسخ ا ه. فإن الظاهر أن مراده من فسخ الحج فسخه إلى العمرة. ويحتمل أن يريد إبطال الحج بعد الشروع فيه. وكأن المرتضى رحمه الله في الشافي حمله على المعنى الثاني ولذلك أجاب عنه بأن ذلك لا يسمى متعة. وبأن ذلك ما فعل في أيام النبي صلى الله عليه وآله ولا فعله أحد من المسلمين بعده وإنما هو من سنن الجاهلية فلا يصح حمل كلامه عليه ا ه.
(أقول) حمل التمتع المنهي عنه على فسخ الحج إلى العمرة خاصة فيه.
(أولا) أنه خلاف المتبادر المعروف بين الفقهاء والعلماء قديما وحديثا.
(وثانيا) أن متعة الحج كما تصدق على ما يحصل بفسخ الحج إلى العمرة تصدق على ما يحصل بحج التمتع المعروف لحصول الانتفاع بمحظورات الإحرام في كل منهما بل صدقها على الثاني أشهر وأعرف فكلاهما متعة الحج وكلاهما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشملهما النهي الواقع عن متعة الحج بوجه العموم فما الذي خصصه بفسخ الحج. وحكى النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض عن ابن عبد البر أنه قال لا خلاف بين العلماء إن التمتع المراد بقوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي "