الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١١٢
وستعرف أن في تلك الروايات ما يدل على أن النهي عنه كان فسخ الحج إلى العمرة لقوله أن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام فإن المراد به كما ستعرف أن الأمر بالإتمام ينافي جواز فسخ الحج والعدول إلى العمرة ثم إن الاختصاص بالصحابة وبتلك السنة ليس له نظير في الشرع فإن أحكام الله تعالى في الأولين والآخرين واحدة وظاهر الاختصاص أنه لم يكن محتاجا إلى نسخ وهو عديم النظير فإن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك فهذا كما قيل في متعة النساء أنها نسخت وأبيحت مرارا عديدة فكيف اختصت هاتان المتعتان بشئ لم يوجد في سائر أحكام الدنيا (إذا عرفت هذا) كله ظهر لك أن الفقهاء الأربعة وغيرهم لم يقبلوا نهيه في التمتع الحاصل بغير فسخ وأحمد وأهل الظاهر لم يقبلوه في التمتع الحاصل بفسخ الحج إلى العمرة قال النووي في شرح صحيح مسلم قال المازري اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة وقيل هي العمرة في أشهر الحجر ثم الحج من عامه وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الأفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها وقال القاضي عياض ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها يعني الصحابة إنما هي فسخ الحج إلى العمرة ثم قال النووي والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ومرادهم
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»