الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١١٧
مما يدل على أن تفسيرها بفسخ الحج غير مسلم.
(وخامسا) أن فسخ الحج إلى العمرة جوزه أحمد والظاهرية والقاضي عياض كما عرفت بل ومن الصحابة عمران بن الحصين وسعد بن أبي وقاص فإنهما أنكرا تحريم متعة الحج التي نهى عنها عمر بأي معنى فسرت وكذا أنكره جابر وابن عباس كما ستعرف وأنت قد فسرتها بفسخ الحج إلى العمرة فيكون الذي أنكر تحريمه هؤلاء هو فسخ الحج إلى العمرة فليكن تجويز الشيعة لمتعة النساء كتجويز من ذكر المتعة، الحج مع وقوع النهي عنهما في الحديث المشهور.
وقد عرفت فيما تقدم قوة حجة المجوزين لفسخ الحج إلى العمرة وضعف حجة المانعين بما لا مزيد عليه، هذا الكلام على ما تشترك فيه هذه الكلمات وأما ما يختص ببعضها فأما كلام الفخر الرازي ففيه نظر من وجوه: وجوه النظر في كلام الفخر الرازي في متعة الحج:
(أحدها) أن قوله في تفسير المتعة الجائز أن يقدم مكة فيعتمر ظاهره أن العمرة تكون من مكة مع الاتفاق على أنها لا تكون إلا من الميقات كما صرح به القسطلاني وصاحب مراقي الفلاح وغيرهما وكأنه يريد أن يقدم مكة فيتم أفعال العمرة أو معنى يقدم يريد القدوم وهو تعسف في التعبير بغير داعي.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»