قلت: أشرك أخوتي في حجتي؟
قال: نعم إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر بصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟
فقال (عليه السلام): نعم تقول حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه.
أقول: ذيل الحديث مصرح بأن المراد الإشراك في الفعل من أول الأمر لا الإشراك في الثواب بعد فعله لنفسه فتدبر.
ومنها: ما دل على بعثهم (عليهم السلام) النائب إلى مكة ليحج عنهم، وإعطائهم الأجرة، فيظهر من ذلك حسن النيابة فيه عن الإمام الحي (عليه السلام)، للجزم بعدم الخصوصية في بعضهم (عليهم السلام) في هذا الحكم، وعدم خصوصيته في كون النيابة بأجرة، بل المتبرع بذلك أفضل قدرا وأعظم أجرا كما لا يخفى.
- روى في الوسائل (1) عن تهذيب الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني قال بعث إلي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) رزم ثياب، وغلمانا، وحجة لي، وحجة لأخي موسى بن عبيد، وحجة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا بيننا، الحديث.
- ومنها في الكافي (2) بإسناده عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال: تصوم بها إن شاء الله قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال، وقد عود الله زيارة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته، وزيارتك، فربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): تمتع قلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال (عليه السلام) تمتع.
أقول: الاستشهاد للمطلوب بهذا الحديث في موضعين.
أحدهما: قول الراوي ربما حججت عن أبيك. وتقرير الإمام له على ذلك بضميمة الاطلاقات الدالة على عدم الفرق في النيابة عن الحي، والميت، فإذا تحقق رجحان النيابة