مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
الذي ذكرناه وخصوصا بعد التأمل فما جاز من النيابة فيها حال الحياة، وبعد الموت، وخصوصا المالية منها. فتأمل جيدا والله العالم. انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: مراده بالأصل الذي أشار إليه أصالة جواز النيابة والوكالة في جميع الأشياء إلا ما علم خروجه عن هذا الأصل بالدليل، وقد جعل (رضي الله عنه) هذا الأصل مرجعا في كل ما شك في كونه قابلا للنيابة وعدمه لكن في ثبوت هذا الأصل نظر وما ذكره مستندا لا ينهض دليلا وتفصيل القول في ذلك موكول إلى محله.
وممن يظهر منه جواز النيابة في الصلوات المندوبة عن الأحياء المحقق (رضي الله عنه) في الشرائع فإنه خص المنع من النيابة في حال الحياة بالصلوات الواجبة حيث قال أما ما لا تدخله النيابة فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة والصلاة الواجبة ما دام حيا إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه.
- وربما يتوهم التعارض بين خبر علي بن أبي حمزة السابق، وما روي (1) عن عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا: ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا فكتب إلي: أما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا، إلا البر والصلة. انتهى.
أقول: لا معارضة بينهما، لأن الظاهر من هذه المكاتبة السؤال عن الإهداء، لا النيابة، فيقع التعارض بينها وبين الأخبار الدالة على جواز إهداء الأعمال وثوابها، المذكورة في محلها.
ولو سلم كون المراد منها النيابة، فالجمع بينها وبين الخبر السابق المؤيد بما عرفت: ما حكي عن السيد ابن طاووس رضي الله تعالى عنه، من حمل الصلاة في المكاتبة على الصلاة الواجبة.
قال بعد نقل المكاتبة: لا يراد بهذه الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما. انتهى كلامه رفع مقامه.
في التصدق بقصد سلامته (عليه السلام)

1 - في الوسائل: 5 / 368 ح 16.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»