مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
قلت وربما طفت عن أمك فاطمة وربما لم أطف، فقال (عليه السلام) استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله.
- وأما ما يدل على استحباب الطواف عن عموم المؤمنين، فمنه ما روى في الكافي (1) بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وصل أبا أو ذا قرابة له، فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر.
في زيارة المشاهد نيابة عنه (عليه السلام) التاسع والعشرون زيارة مشاهد رسول الله والأئمة المعصومين (عليهم السلام)، نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. ويمكن الاستناد في ذلك " مضافا إلى أنه من أقسام صلة الإمام وسيأتي ما يدل على أنه من مهمات أعمال الأنام " بما سبق في استحباب التصدق عنه وبفحاوى ما دل على استحباب الحج وطواف البيت الحرام نيابة عن الإمام (عليه السلام) وبما ورد في زيارة المشاهد نيابة عن عامة أهل الإيمان.
- كما روى في الكافي (2) عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، في حديث إلى أن قال (عليه السلام) فإذا أتيت قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقضيت ما يجب عليك، فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قل السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي، وجميع حامتي، ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل إني أقرأت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنك السلام إلا كنت صادقا، انتهى.
وبأن من الأمور المتداولة المتعارفة في خواص الشيعة وعوامهم في الأزمنة السالفة إلى زماننا هذا النيابة في زيارة المشاهد الشريفة وقد ذكر أصحابنا رضي الله تعالى عنهم عنوانها، وكيفيتها في كتبهم المعدة للزيارات وغيرها والفرق في ذلك بين الإمام وسائر المؤمنين مما لا ترتضيه قلوب أهل الدين وأهل البصيرة واليقين وبأنا لما علمنا رجحان النيابة عنه (عليه السلام) في الحج والطواف، بسبب ما مر ونظرنا إلى ما ورد في أفضلية زيارة

١ - فروع الكافي ج ٤ باب من يشرك قرابته ص ٣١٦ ح ٧.
٢ - الكافي: ٤ / 316 ح 8.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»