مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
- وروى الصدوق في الفقيه (1) عن الصادق (عليه السلام)، سئل عن الرجل يحج عن آخر أله من الأجر والثواب شئ فقال (عليه السلام): للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ويغفر له ولأبيه، ولأمه، ولابنه، ولابنته، ولأخيه، ولأخته، ولعمه، ولعمته، ولخاله، ولخالته، إن الله تعالى واسع كريم.
- وفي الكافي (2) بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حج فجعل حجته عن ذي قرابة يصله بها، كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره إن الله عز وجل واسع لذلك.
أقول: دل هذان الحديثان وغيرهما مما لم نذكره طلبا للاختصار على استحباب النيابة في الحج عن المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات خصوصا إذا كانوا من ذوي القرابات، فالنيابة فيه عن مولانا صاحب الزمان، أعظم قدرا وأفضل أجرا، لأنه أعظم أهل الإيمان قدرا وأفضلهم شأنا وأجرا، خصوصا بملاحظة ما قدمناه من الروايات المصرحة، بأن رعاية قرابة الرسول (صلى الله عليه وآله) أهم وأفضل، وأعظم.
- ومنها الروايات الدالة على فضل إشراك المؤمنين مطلقا في الحج المندوب، فإنها تدل بفحاويها على استحباب الحج التام عن كل مؤمن، بطريق أولى، فيظهر منها استحباب الحج عن إمام المؤمنين، بنحو أولى فأولى، كرواية محمد بن الحسن المروية في الكافي (3) وغيره عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لو أشركت ألفا في حجتك، لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا.
- وفيه (4) بإسناده عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت.
- وفيه (5) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له (عليه السلام) أشرك أبوي في حجتي؟ قال: نعم.

١ - الفقيه: ٢ / 222 ح 2239.
2 - فروع الكافي والجزء الرابع: 316 باب من يشرك قرابته ح 7.
3 - فروع الكافي جزء 4 ص 317 باب من يشرك قرابته ح 10.
4 - فروع الكافي جزء 4 / 317 باب من يشرك قرابته ح 9.
5 - فروع الكافي جزء 4 / 315 باب من يشرك قرابته ح 1.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»