مشاهدهم من الحج والعمرة والطواف، وإلى سرورهم بنيابة شيعتهم عنهم في الحج والطواف جزمنا بأنه أعظم سرورا إذا زار المؤمن مشاهد آبائه بنيابته وهذا الوجه وإن كان لا يتم على قواعد علم الأصول لكنه قطعي عند أرباب العقول.
- وبما حكاه العلامة المجلسي (رضي الله عنه) في مزار البحار (1) عن مؤلف المزار الكبير وهذه عبارته المحكية عنه قال وقد أنفذ أبو الحسن العسكري (عليه السلام) زائرا عنه إلى مشهد أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن لله مواطن يحب أن يدعى فيها فيجيب وإن حائر الحسين (عليه السلام) من تلك المواطن، انتهى.
أقول: إذا ثبت استحباب النيابة عنه في زيارة بعض مشاهدهم فلا شبهة في عدم الفرق بينه وبين سائر مشاهدهم صلوات الله عليهم أجمعين.
تنبيه إعلم أنه ممن قد صرح باستحباب زيارة مشاهد النبي والأئمة المعصومين (عليهم السلام) نيابة عن المعصومين (عليهم السلام) وعن المؤمنين العالم المحدث العاملي (رضي الله عنه) في كتاب الوسائل (2) حيث قال باب استحباب الزيارة عن المؤمنين وعن المعصومين (عليهم السلام).
- ثم ذكر رواية داود الصرمي عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) قال: قلت له إني زرت أباك وجعلت ذلك لك فقال (عليه السلام) لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم ومنا المحمدة.
أقول: لا دلالة في هذا الحديث على المطلوب لأن الظاهر منه إهداء الزيارة لا النيابة وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من الاحتمال وبه يسقط الاستدلال.
المتمم للثلاثين بعث النائب ليزور عنه (عليه السلام)، ورجحان ذلك ظاهر بعد ثبوت استحباب النيابة لأنه إعانة على البر والتقوى ومودة لذوي القربى وصلة للإمام بل يمكن الاستناد في رجحان ذلك بجميع ما مر في الحج والطواف وبعث النائب ليحج وليطوف عنه فتدبر.
السعي في خدمته (عليه السلام)