مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ١٩١
الرابع والعشرون التصدق بقصد سلامته ولا ريب في رجحان ذلك واستحبابه نظرا إلى أنه من أقسام المودة في القربى التي أمر الله بها عباده في كتابه ألا ترى أنك إذا أحببت ولدك أو أحدا يعز عليك وتحذر عليه تتصدق بقصد سلامته، فمولاك أحق من كل أحد بذلك، مضافا إلى أنه من أقسام الصلة للإمام، وهذا واضح لأولي الأفهام كما أن الفرق بين هذا وسابقه واضح بأدنى تأمل إن شاء الله.
- ومما يشهد لما ذكرناه من الاهتمام في التصدق بنيابته أو بقصد سلامته ما رواه الصدوق (رضي الله عنه) في مجالسه (1) بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذاتي أحب إليه من ذاته.
وقد مر هذا الخبر بطريق آخر ومقتضاه محبوبية إظهار المحبة بالنسبة إليهم سلام الله عليهم بنحو ما يعمل المؤمن لنفسه وأهله، وأولاده، وعترته وهذا باب واسع، يستفاد منه فوائد كثيرة كما لا يخفى على أهل البصيرة، وسنشير إلى أصناف صلة الإمام (عليه السلام) إن شاء الله تعالى.
في الحج بنيابته (عليه السلام) الخامس والعشرون والسادس والعشرون الحج بنيابته صلوات الله عليه وبعث النائب ليحج عنه وهذا كان أمرا متداولا ومعتادا في الشيعة في قديم الأزمان ويدل على حسنه ورجحانه مضافا إلى أنه صلة وبر ومودة من المؤمن إلى إمام زمانه (عليه السلام) عدة روايات مروية في كتب أصحابنا، رضي الله تعالى عنهم منها:
ما ورد في استحباب الحج نيابة عن المؤمنين مطلقا، وفضل ذلك.
- كرواية ابن مسكان المروية في الكافي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له (عليه السلام) الرجل يحج عن آخر ما له من الأجر والثواب؟ قال (عليه السلام) للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج.

١ - أمالي الصدوق: ٢٠١.
٢ - فروع الكافي: ٤ / 312 - باب من حج عن غيره ح 2.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»