ولو كان من غير مأكول اللحم لم يجز عند المعروف من الأصحاب ولا بالمغصوب ولا بالنجس ولا بالحرير المحض ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والممسوح والخنثى ولا يشترط في صحة التكفين النية ولا الفاعل المخصوص ويحرم أخذ الأجرة على الواجب منه وكذا على ساير الواجبات وإن كان العمل مسقطا للتكليف مطلقا إلا في الغسل والصلاة لو وقع بإزاء الأجرة والتكفين بعد التغسيل مع القدرة والولي أولى به وطبقات الأولياء قد عرفت ويجب بعد التغسيل التحنيط وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور ولو قدمه عليه لم يجز ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والخنثى والممسوح والصغير والكبير ولو كان معتكفا أو معتدة بعدة الوفاة ويكفي في مقداره المسمى ولو لم يقدر على الكافور دفن بدونه ووجوبه في غير المحرم وأما فيه فلا يقرب الطيب من الكافور وغيره إليه في التحنيط والتغسيل ولو لم يقدر عليه إلا في بعض المساجد وجب وحكم اشتراط النية والفاعل والأجرة كما في التكفين هداية يستحب قبل التكفين للمغسل غسل المس أو التوضؤ إن أراد التكفين لو لم يناف التعجيل في أمر الميت وغسل يديه من المكبين والثلاث أفضل أو غسلهما إلى المرفقين وغسل رجليه إلى ركبتيه وأن يزيد للرجل بل للمرأة أيضا حبرة عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير ولو لم تكن عبرية وحمراء كفى مطلق الحبرية وهي منسوجة يمينية من القطن أو الكتان مخططة كما أن العبرية منسوبة إلى العبر وهو موضع من اليمن أو جانب الوادي وكلاهما مجهولان في هذا الوقت ولو كانت لكان جعلهما لفافة أولى وعلى تقدير العدم لو زيد لفافة أخرى لكان وجها ويستحب زيادة خرقة يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا بذراع اليد المتوسطة وعرضها شبرا إلى شبر ونصف بالشبر المتوسط ويشدها شديدا من الحقوين إلى أن ينتهي من الرجلين والأولى أن يشق رأسها عرضا قليلا ويشده إلى وسطه ويدخل الباقي من تحته بين رجليه بعد أن يوضع قطن كثير على القبل والدبر بل لو خاف من خروج شئ من دبره أدخل القطن فيه حتى يمنع منه ويخرجه من تحت ما يشده ويمده كثيرا فيلف به من اليمين حقويه وفخذيه شديدا أو يغمر رأسه إلى ما ينتهي ويستحب زيادة العمامة للرجل والتحنيك لها بأن يأخذ وسطها ويلف من الطرفين ويلقى فضل اليمين على اليسار واليسار على اليمين ويمدهما على صدره والمدار فيها طولا على تيسر ما مر وعرضا على صدق العمامة لا على قدر معين وزيادة خمار للمرأة وخرقة بها تضم ثدياها بصدرها ويشد على ظهرها والمدار فيها على تيسر ما ذكرناه ويستحب أن يمسح بالكافور طرف أنفه ورأسه ولحييه وعنقه وتحت إبطيه ومنخره ومعاقد يديه ورجليه ومرفقيه وأصل فخذه ومعاقد أصابعه وغيرها ووسط كفيه وباطن قدميه وما يبقى من الحنوط يلقى على صدره ويستحب أن لا يجعل الكافور في عينيه وأذنيه وفمه ولا يخلط الكافور بغيره من العطر إلا الذريرة والأحوط تركه أيضا نظرا إلى الاختلاف في مدلولها وإلا فلا إشكال في رجحان التعطير بها ويجزي في كافور التحنيط ما يتحقق به مسماه ولكن الأفضل منه نصف مثقال وربع عشره وأفضل منه ثلاثة أرباعه وأفضل منها مثقالان وعشر مثقال وأفضل منها ثلاثة مثاقيل وأفضل منها سبعة والمثقال في هذه التحديدات صيرفي ويستحب أن يسحق الكافور بيده ويمزجه بالتربة الحسينية وأن يكون الكفن عاليا غاليا أبيض إلا الحبرة ومن القطن وأن يكتب في حاشيته اسم الميت وبعده يشهد أن لا إله إلا الله وزيادة وأن محمدا رسول الله
(١٠٢)