منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٦٣
تخير وما لم يتمكن منه لو كان غير ركبتيه وجب الرجوع إلى بدله فلو كان باطن الكفين رجع إلى ظاهرهما ولو كان الإبهامين رجع إلى ساير الأصابع ولو لم يتمكن اكتفى بالرجلين ولو كان الجبهة كان كان فيها دمل أو جراحة فإن لم يكن مستوعبا حفر حفيرة وضع السالم على الأرض وإن كان مستوعبا ومنع أحد الجبينين عليها وإن تمكن من الأيمن والأحوط تقديمه وإن تعذر أوضع الذقن عليها ولو تمكن من أن يبلغ العضو إليها من دون حاجب قدمه وإلا يكفي أن يبلغ الشعر ولو ولو تعذر أومأ ولو أتى بالمتعذر في جميع المراتب لم يجز والمدار في العذر على الضرر أو المشقة الشديدة التي لا يتمكن من تحملها عادة ويجب في حال الاختيار أن يضع على الأرض الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين و يكفي فيها المسمى ولكن الأحوط اعتبار الدرهم في الجبهة والاستيعاب في الكفين ولا فرق في الإبهامين بين ظاهرهما وباطنهما وأطرافهما والملفق منها والأحوط الاكتفاء بالثاني والثالث ويتعين أن يكون ثقل المساجد على الأرض لا أن يكتفي بمجرد الوضع ويشترط في محل الجبهة الطهارة ولو اشتبه بين أجزاء المحصور وجب الاجتناب عن الجميع وأن يكون من جنس الأرض أو النبات إذا لم يكن مأكولا أو ملبوسا عادة حتى على الكتان والقطن ولو كان شئ مأكولا في حال غير مأكول في آخر جاز السجود عليه في الثاني ولو كان مؤخرا والأحوط تركه مطلقا ولا سيما الأخير ولو كان شئ يؤكل في بعض البلاد دون آخر لم يسجد عليه ولا فرق في النباتات بين أن تكون في باطن الأرض أو ظاهرها أو في الماء أو عليه ولا بين أن تكون متصلة على الأرض أو منفصلة عنها ولو شك في شئ أنه مما يصح السجود عليه أو لا لم يسجد عليه ولو امتزج ما يصح السجود عليه وما لا يصح صح السجود عليه إن استهلك الثاني فيه بحيث يصدق عليه اسم الأول عرفا وإلا فلا ولو شك في الصدق لم يسجد عليه ولا يسجد على غير الأرض والنبات بالذات كالشعر والصوف والوبر وريش الطير وجلده ولحمه وشحمه وغيرها من أجزائه أو أجزاء ساير الحيوانات والحرير أو بالعارض كالمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن من الذهب والفضة والنحاس والصفر والحديد وغيرها ولا على الوحل ولا على الجص والنورة و الخزف على الأحوط ولو سجد سهوا أو خطأ على شئ منها لم يجب عليه الإعادة ولو لم يرفع رأسه منه ويجوز السجود على القرطاس مطلقا ولو كان أصله مما لا يسجد عليه أو مكتوبا عليه إن سجد على غيره ولو لم يكن له ما يصح السجود عليه تعين عليه تحصيله ولو يبيع ونحوه وإن بلغ ثمنه ونحوه إلى ما بلغ إذا لم يكن عليه إجحاف ولو فقده بين الصلاة بطلت إن لم يتضيع الوقت من أقل الواجب من ركعة ويجب فيه الذكر والطمأنينة بمقداره ورفع الرأس منه والطمأنينة بينهما إذا رفع رأسه ومقدار الذكر مطلقا والواجب عنه والاحتياط فيه كما في الركوع إلا أنه يبدل في التسبيحة الكبرى هنا العظيم بالأعلى هداية يستحب التكبير بعد رفع الرأس من الركوع وقبل الهوى إلى السجود والطمأنينة بقدر التكبير ورفع اليد للتكبير هنا كما مر في تكبيرة الاحرام ولا يستحب المد في التكبير ويستحب أن يضع يديه أولا على الأرض إذا أراد أن يسجد وركبتيه بعده إن كان رجلا وعكس ذلك إذا أراد القيام وأن يضع يديه دفعة على الأرض في حال القعود ويبسط يديه ويضم أصابعه في حال السجود ويضع يديه حيال منكبيه ويستقبل رؤس أصابعه إلى القبلة ويجنح يديه و يضع من جبهته على الأرض مقدار درهم وأن يسجد على التراب خصوصا على التربة الحسينية (ع) وأن يدعو لدينه
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»