منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٨٦
رجال بالكتاب والسنة المستفيضة والإجماع تحقيقا ونقلا مستفيضا أو ثلاثة وامرأتين للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة مع تأيدها بالشهرة المحققة والمنقولة بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة وغيره خلافا لجماعة من الأوايل ولهم الأصل بل الأصول فضلا عن الصحيح وما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحد والكل مدفوع بما مر حتى الأخير مع كون الصحيح موافقا لما عليه أكثر العامة كما نبه عليه الشيخ فتعين حمله على التقية هذا في الرجم وأما الجلد فيثبت برجلين وأربع نسوة للصحيح المؤيد بالشهرة الظاهرة والمحكية فلا إشكال وأما الرجم فلا يمكن إثباته به فوجه للأصل بل الأصول وعموم جملة من الأخبار وخصوص الصحيح والصحيح ولا فرق فيها بين أن تكون على الاثنين أو أزيد للعموم ولا يثبت برجل مع النساء وإن كثرن ولا يهن منفردات لما مر فضلا عن عدم قائل به عدا الشيخ في الخلاف فاكتفى به في الحد دون الرجم وهو شاذ تحقيقا ونقلا بل يثبت عليهم جميعا حد القذف كما في غيره ممن دون النصاب بالكتاب والسنة والإجماع ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا والخنثى كالأنثى للأصل بل الأصول فضلا عن عدم الخلاف ظاهرا ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين لم يثبت للأصل بل الأصول وعدم شمول النصوص له ويشترط في الثبوت بالشهادة أمور الأول أن يشهدوا بالمعاينة للايلاج كالميل في المكحلة للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والموثق فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة حدوا للقذف ولكن فيه ما سمعت في الشهادات إلا أن يقال إن النصوص الخاصة المعتبرة المعتضدة بعمل الأصحاب وعدم الخلاف بين الطائفة دلت على اعتبار المعاينة في الشهادة على الزنا فتقدم على ما دل على كفاية العلم بالعموم لتقديم الخاص على العام سيما مع إعضاده بما مرو ولا فرق فيه بين الرجم والجلد بلا خلاف ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا مع ورود النص فيهما ولا يشترط في شهادتهم بالزنا أن يقولوا وطئها من غير عقد ولا ملك ولا شبهة إذا كانوا من أهل البصيرة ولا يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل لما مرض اعتبار العلم ولو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة والمضاجعة أو التقبيل أو نحوها فعلى المشهود عليه التعزير دون الحد التالي اتفاقهم على الفعل والزمان والمكان والصفة للأصل ودلالة الأخبار المعتبرة عليه فلو اختلفوا فيها أو في بعضها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقي على غيره أو بعضهم غدوة والآخر عشية أو بعضهم في رواية مخصوصة أو بيت كذلك والآخر في غيره أو بعضهم عاريا وبعضهم مكتسيا أو بعضهم بالوطي قداما وبعضهم خلفا لم تجد المشهود عليه وحدوا للقذف بلا خلاف تحقيقا ونقلا كما في الغنية وغيره بل إجماعا كما هو ظاهر المبسوط والمسالك والكشف وغيرها ولو أطلقوا كلا أو بعضا لم يكف للأصول بل الأصول وعدم الدليل فضلا عن الموثق وهو وإن كان أخص إلا أنه لا قائل بالفصل ولو شهد بعض أنه أكرهها وآخر بالمطاوعة لم يثبت وعليهم الحد للقذف ولذا وشهد بعض أنه زنى وعليه قميص أبيض مثلا وآخر أن عليه قميصا أسود ونحوه للتنافي الثالث اجتماعهم حال إقامة الشهادة دفعة عرفا فلو لم يجتمعوا كذلك حدوا للفرية من دون انتظار البقية بلا خلاف كما في الغنية بل إجماعا كما هو ظاهر المختلف والمسالك فضلا عن الأخبار المؤيدة بالشهرة وفيها الموثق والقوي والصحيح خلافا للجامع فلم يشترطه ويرد بما مر ثم هل يشترط اجتماعهم قبل ذلك أيضا الأظهر العدم للأصل بل الأصول المؤيدة بالشهرة وعدم شمول ما مر له مع كفاية الشك
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»