منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٨٣
أمران هداية حد المملوك مع البلوغ والعقل وهو إما تام أو مبعض أما الأول فحده خمسون جلدة مطلقا ذكرا أو أنثى محصنا أو غير محصن بكرا أو ثيبا شيخا أو شابا مسلما أو كافرا بلا خلاف تحصيلا ونقلا وظاهر الغنية الإجماع فضلا عن الآية والنصوص المستفيضة وكثير منها صحيح وفيها الصحيح والقوي ولا تغريب على أحد منهم لا ذكر ولا أنثى لا سنة ولا أقل ولا جز بلا خلاف كذلك بل إجماعا صريحا كما في الغنية والروضة وظاهرا كما في كثير كالمبسوط والمسالك والكشف والمفاتيح فضلا عن الصحيح في الأول ولا فارق تحقيقا ونقلا مع تأيد الجميع بالأصل بل الأصول واختصاص المثبت لهما بالأحرار وكونا له قريب إقرارا بالسيد وهو للتشديد ولا تشديد هنا غالبا للاعتياد ولو تكرر منه ولو كثيرا بواحدة أو أكثر ولم يقم عليه الحد وجب واحد أما في الأول فللإجماع كما في كلام بعض الأجلة مع كونه ظاهرا فضلا عن النص المؤيد به من غير فرق بين الحر والمملوك مع كونه حجة بنفسه لكونه صحيحا ومعتضدا بما مر ولا يقدح اشتماله على ما لا نقول به لما مرمرا وإلا لأصالة البراءة وصدق الامتثال وابتناء الحدود على التخفيف والشك في وجوب الزايد قيد رويا بالشبهة لما في الكل من نظر ظاهر وأما في الثاني فهو المحكى عن عامة المتأخرين فهو إجماع منهم وعلية ادعى الشهرة المطلقة جماعة وفي المختلف استند إليها مع أن بعض الأجلة ذكرانا كشهرة لم تكن حجة عنده فتكون عنده إجماعا ففيه الكفاية ولا يبعد تحققه لشذوذ المخالف جدا فالنص مطروح به ولا فرق فيه بينه وبين الحر أيضا لعدم التفرقة بل التأمل فيه من أحد منهم هذا كله فيما إذا اقتضى نوعا واحدا من الحد وأما لو اقتضى أزيد من نوع وأحد وأمكن فيه الجمع كالجلد والقتل فيجمع بينهما لعموم المقتضى ولو لم يكن كالرجم والقتل فمقتضى الدليل التخيير ولو أقيم على المملوك الحد سبعا قتل في الثامنة للصحيح المؤيد بالشهرة التامة المحققة المنقولة فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر السراير من دون إشكال وصريح الانتصار والغنية مع مناسبته للتنصيف وما ينافيه من قتله في التاسعة مع ما فيه من الضعف غير ملتفت غير ملتفت إليه مع موافقة للصحيح على ما في الفقيه فلا اختلاف فالجمع بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة والتاسعة على الإقرار كما ترى وفي الروايتين أن الإمام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ولا جاد من نفي البعد عنه وأما الحر فيقتل في الرابعة الموثق فضلا عن الإجماع كما في موضعين من مجمع الفائدة وفي الانتصار والغنية مع تأيد الجميع بالشهرة العظيمة تحقيقا ونقلا نعم في السرائر الإجماع على القتل في الثالثة في مطلق الكباير وله الصحيح إلا أن فيه ما فيه ولو كان أحد الطرفين حرا والآخر مملوكا تبع كل حكمه ولو زنى مملوك ثم أعتق حد حد المملوك ولو كان بين الحد لأنه المتعلق به مع أن في الشك كفاية ولو زنى بعد العتق ولو قبل العلم به حد حد الأحرار لأنه المأمور به أقيم عليه حد المملوك تمم عليه والمدبر والمكاتب المشروط أداء شئ وأم الولد كالقن هداية فكالمكاتب المطلق إذا أدي البعض ثم زنى فحده حد المملوك والحر بحسبه للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح مع تأيدها بعدم الخلاف وفي الغنية الإجماع ولو اشتمل التقسيط على جزء من السوط كما لو كان ثلثه رقا وجب عليه ثلثه و ثمانون وثلاث بأن يقبض على ثلثي السوط ويضرب بثلثه وهكذا للنصوص خصوصا وعموما وفيها الصحاح هداية
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»