منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٨٨
عن الخلاف والشبهة بل العشرة لذلك هداية لو كان الحد جلد أو الزاني رجلا يعتبران بضرب قائما بلا خلاف بل إجماعا كما في الغنية وللصحيح ومجردا مطلقا إلا في العورة وفاقا لظاهر الشيخين في غير النهاية وصريح الفاضلين في غير التلخيص والمختلف والشهيدين وغيرهم للنصوص المعتبرة وفيها الصحاح مع صراحتها وتأيدها بظاهر الكتاب والشهرة المحققة والمحكية من الصيمري خلافا لثلة فأوجبوه على الحالة التي وجد عليها إن عاريا فعاريا وكاسيا فكاسيا للخبر و الإجماع كما في الغنية وهما مردودان بما مر مع ضعفهما وعدم جابر لهما إلا الشهرة المحكية في المختلف والتنقيح والكشف ولم تثبت كالقول بالتخيير كما عن بعضهم وأن يكون أشد القرب للنصوص وفيها الصحيحان والموثق وغيرهما مع اعتضادها بالشهرة فتوى ورواية تحقيقا ونقلا بل والآية فضلا عن الإجماع كما في الغنية لا أن يكون متوسطا فإن القول به شاذ مهجور كمستنده مع ما فيه من الإرسال ومخالفة ظاهر الآية ويفرق الضرب على جسده كلمه للنصوص منطوقا وتعليلا سوى وجهه وفرجه من القبل والدبر ورأسه بلا إشكال في الأولين للنص والإجماع تحقيقا ونقلا صريحا في الخلاف مع ظهوره من غيره غالبا وعلى الأقوى في الأخير للصحيح المروي في الكافي والعلوي وأن ضربه يوجب غالبا ما ليس بمقصود من الجلد شرعا قطعا كالعمى والقتل واختلال العقل وأمثالها مع دخوله في الوجه في وجه فضلا عن الإجماع كما في الغنية وأما المرأة فمثل الرجل إلا أنها تضرب قاعدة للصحيح المعتضد بعدم الخلاف بيننا وفي الغنية الإجماع مربوطة عليها ثيابها مطلقا على الأشهر الأظهر لأن بدنها عورة فيلزم حفظها فضلا عما ورد فيها في الرجم والإجماع كما في الغنية والقول بجلدها مجردة مطلقا أو على الحالة التي كانت عليها شاذان مردودان بما ذكرنا ومنهم من حكم بأنه يرسل إلى المخدرة من يحدها في منزلها والبرزة تبرز ووجوبه مدفوع بالأصول والاطلاقات كتابا وسنة وإجماعا مع عدم الدليل عليه وأما الخنثى والممسوح فيتخير فيهما بين الوظيفتين مع احتمال القرعة ولا تجلد الحامل ولو من زنا كالقصاص إلا أن تضع وتخرج من نفاسها إذا أضربها ولا ترجم ولا تقتل إلا بعد الوضع من ساعتها إن مات ولدها أو سقط عنها وإلا فيتربص بها حتى ترضع الولد وتحضنه إذا لم يوجد مرضع أو حاضن بلا خلاف تحقيقها ونقلا وللكتاب والنصوص المعتبرة المستفيضة وفيها الموثق والصحيح على قول ولو وجد له كافل يرضعه ويحضنه وجب إقامة الحد عليها بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللصحيح وغيره لكن قيده بعضهم بكونه بعد شربه اللباء بناء على أنه لا يعيش غالبا بدونه أو يتضرر وهو يتم لو ثبت وكذا لو ظن أو شك لدرء الحدود بالشبهات ولو لم يطهر الحمل ولا ادعته لم يؤخر للأصل والعمومات المعتضدة بعدم الخلاف ولا اعتبار بإمكان الحمل لذلك نعم لو ادعته قبل لكونها مصدقة وكذا لا يجلد في الحر والبرد الشديدين لحفظ النفس والنصوص المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والإجماع كما في الغنية صريحا والمسالك ظاهرا بل يضرب في البرد في الحر وفي الحر في البرد فلو تخلف وتلف ضمن لعدم الأمر وتفريطه وأما القتل فيقام عليه في أي حال لأن الغرض إتلافه وكذا الرجم سواء ثبت بالإقرار أو البينة وكذا لا يقام الحد مطلقا بل التعزير على من التجأ إلى الحرم لأن من دخله كان آمنا ولكن لا يسقط عنه الحد بذلك إجماعا كما في كلام بعض الأجلة بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ولا يباع به شئ ولا يؤوى ولا يتكلم حتى يخرج ويستوفى منه للصحاح وغيرها إلا أن يرتكب فيه ما يوجب الحد فجاز حده فيه لهتكه الحرمة وللصحاح وغيرها وألحق به جماعة مسجد النبي ص ومشاهد الأئمة ولم يثبت
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 » »»