وأولى منها ساير الأماكن المحترمة من المساجد وغيرها وكره جماعة إقامة الحد في أرض العدو وبل حرمه المعظم وهو الأقوم للنصوص الموثقة المعتضدة بالعمل إلا أن بعضها في غير القتل لكن لا إشكال في التحريم مطلقا مع العلم أو الظن بالضرر بالفاعل أو غيره من المسلمين وإذا اجتمع الجلد والرجم أو حدود أو حقوق وقصاص أو حد وقصاص بدئ بما لا يفوت معه الآخر بلا خلاف في شئ منها تحقيقا ونقلا جمعا بين الحقوق وللصحاح المستفيضة وغيرها ولا يجب تأخير الرجم عن الجلد إلى إن يبرأ منه وإن كان التأخير أقوى في الزجر للأصل بل الأصول والعمومات وعدم ما يقتضيه بل وجود ما يقتضي خلافه مع أن القصد الاتلاف وهو ينافيه نعم في السرائر نسب التأخير إلى رواية الأصحاب إلا أنه حملها على الاستصحاب هذا ولو هرب أحدهم عن الحدود بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأصل والاطلاقات وصريح الخبر المنجبر ضعفه عامر من دون فرق بين وصول الألم إليه وعدمه ولا بين أن يكون ثبوته بالإقرار أو البينة ولو قتله الحد فلا دية له بلا خلاف ظاهر وللأصول والعمومات وكون الحد إحسانا وما على المحسنين من سبيل فضلا عن النصوص المستفيضة وفيها الصحيح والصحي وغيرهما هداية لو كان الحد رجما أمر المرجوم والمرجومة أولا بالاغتسال والتحنيط والتكفين للنصوص المستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة المحققة والمحكية ومنها الرضوي بل بعمل الأصحاب بحيث لا يظهر مخالف فيه مضافا السى الإجماع صريحا على الأمر بالاغتسال والتكفين في خلاف وظاهرا في المعتبر والذكرى والذخيرة وغيرها على الجميع وفي المبسوط روى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط والظاهر اعتبار التثليث في الغسل وكون اثنين منها ممزوجا بالخليطين لأنه الظاهر مما مر نصا وفتوى وإجماعا والاستشكال في التثليث ليس في محله ويسقط عنهما الغسل بعد الرجم إجماعا كما في الخلاف وهو الحجة مضافا إلى الامتثال السابق وظاهر ما مر من النصوص نعم لو تركه قبل الرجم سهوا أو خطأ وجب بعده ولا يجب الغسل بميتهما بعد الموت للأصل بل الأصول وعدم انصراف ما دل على وجوبه إلى مثله ثم يجب أن يحفر حفيرة ويدفن كل فيها لظاهر النصوص المستفيضة المعتبرة المعتضدة بعمل الأكثر المرجوم إلى حقويه والمرجومة إلى صدرها على الأظهر الأشهر بهما الموثق سماعة الدال على الأول صريحا وعلى الثاني ظاهرا حملا للمطلق من النصوص على المقيد منها مضافا إلى بعض النصوص الدالة على الثاني المنجبر ضعفة بالشهرة ولا اعتداد بالمقيد بغير ذلك لشذوذه وهجره عند الأصحاب ولا يجب ستر الحقو والصدر وللأصل بل الأصول وخروج الغاية عن المغيى ثم يرميان بالأحجار الصغار للنصوص وفيها الصحيح والموثق لكن استحب جماعة الصغر في الأحجار وعلله بعضهم بضعف ما دل عليه من الأخبار وفيهما نظر ولا يجوز قتلهما بالسيف ولا رميهما بصخرة تقتله ولا بحصى يعذب بطول الزمان مع بقاء الحياة لخروجها عن المأمور به ويعتبر أن يكون الرمي من ورائهما لئلا يصيب وجههما وبه رواية مؤيدة بالعمل ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ثم الإمام ومع عدمه الحاكم ثم الناس إن ثبت الموجب بالبينة ولو ثبت بالإقرار بدأ الإمام أو الحاكم وجوبا ثم الناس للإجماع ظاهرا كما في المبسوط والخلاف وصريحا كما في الغنية وللصحيح وغيره ويكفي في البدأة مسمى الضرب فإذا مات صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين بلا خلاف كما في المبسوط ولا يجوز إهماله ولو فر أحدهما منها أعيد إليها إن ثبت الموجب بالبينة إجماعا كما في التنقيح والمهذب وغاية المرام وهو ظاهر المبسوط والكشف مضافا إلى الأصل بل الأصول وصريح الحسن على الصحيح والمرسل المنجبر بما مر سواء كان قبل الإصابة أو بعدها
(٥٨٩)