منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٨٥
العلم ككتابته وظاهر المبسوط الإجماع عليهما ومثله العاجز ولا فرق فيه بينه وبين غيره ويعتبر تعددها أربعا بالفحوى ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم ويكفي اثنان لأنهما شاهدان على الإقرار دون الزنا لا الأقل للأصل بل الأصول وعدم الدليل وعدم كونها رواية مع أن في الشك كفاية ولو لم يفهم إشارته لم ينفع كغيرها ولو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا ومثله عكسه ولا يثبت به القذف وإن اشتهر بينهم خلافه لعدم الاستلزام فضلا عن الأصل بل الأصول والصحيح كالعكس ولو أقر بأنه زنى بامرأة أربعا فكذبته حد دونها ولو أقر بحد ولم يبينه لم يطالب البيان بلا خلاف ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا بل يستحب الإعراض عنه للأخبار وفيها الموثق كالصحيح ولا شئ عليه على الأقوى للأصل بل الأصول وعدم ثبوت شئ به نعم في الصحيح ما ينافيه ولا ينفع بوجه مع هجره في المشهور ولو أقر بوطئ امرأة وادعى أنها امرأته وأنكرت الزوجية فإن لم تعترف بالوطي فلا حد عليه وإن أقر أربعا ولا مهر لها ولو اعترفت بالوطي وأقرت بأنه زنى بها مطاوعة فلا حد عليهما إلا أن تقر أربعا فعليها الحد ولا مهر وإن ادعت أنه أكرهها أو اشتبه عليها فلا حد وعليه المهر ولو أقر على نفسه بما يوجب الرجم ثم أنكره سقط عنه بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا كما في الخلاف وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ولا حلف عليه بلا خلاف يؤبه به فضلا عن الأخبار وفيها الصحيح ولا يسقط عنه الجلد للأصل بل الأصول والصحيح والموثق كالصحيح وفحوى ما يدل على عدم سقوطه مع الانفراد ولا يلحق بالرجوع التماس ترك الحد ولا الامتناع من التمكين ولا الهرب قبل الإصابة للأصل بل الأصول وعدم كون الأخير بمنزلة الرجوع بل أعم فضلا عن الصحيحين أما الهرب بعدها ففي حكم الرجوع قطعا كما في المهذب وبلا خلاف كما حكاه بعض الأجلة بل اتفاقا كما في الروضة ومجمع الفائدة فضلا عن الصحيحين وكذا لا يلحق بالرجم القتل للأصل بل الأصول وعموم الصحيح المؤيدة بالشهرة بين الأوايل والأواخر واختصاص النصوص بالرجم فلا وجه للالحاق بوجه إلا أن يعد المرسل كالصحيح شبهة فيدرؤ به ولكنه متروك بين المعظم ولو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار للإجماع كما لبعض الأجلة وهو ظاهر المبسوط فضلا عن الأصل بل الأصول والصحيح بل الصحاح وغيرها مع إتمامها بعدم القول بالفصل وتأيد الجميع بالشهرة التامة وبها يرد الخبر الوارد في السرقة وإجماع الخلاف وكذا الغنية لو كان مع ضعف الأول وشذوذه وعدم عامل به واحتماله الرجوع بعد الإقرار مرة ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته عليه والعفو عنه إن كان رجما بلا خلاف ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا بل إجماعا كما في السرائر وغيره وكذا في غيره لفحوى ما مر فضلا عن النصوص المنجبرة بالكثرة وعدم الخلاف عن غير الحلي مع تصريح بعضهم بشذوذه وهو كذلك ولكن ليس في شئ منها حكاية التوبة إلا أنه يلزم التقييد به لعدم العامل بإطلاقها والأحوط لغير الإمام عن الحكام إجراء الحد أخذا بالمتيقن لعدم لزوم العفو بل عدم جوازه هنا للصحيح المؤيد بالعمل وإن استظهر المقدس تساويهما وتبعه آخر هذا كله لو لم يتقدم التوبة على الإقرار وإلا فلا كلام في السقوط مطلقا بلا خلاف وعليه الأخبار وفيها الصحيح لكنة في السرقة إلا أنه لا قائل بالفرق ولو اشتبه زمان التوبة سقط الحد ثم إن ما مر في حق الله سبحانه وأما في حق الناس فلا يسقط الحد إلا بإسقاط صاحبه للأصل بل الأصول وأما الثالث فإنما يثبت به إذا كان أربعة
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»