منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٨٤
حد المريض وهو إن كان قتلا أو رجما لم يؤخر مطلقا ولو رجى برؤه لعموم ما دل على فورية الحدود والرجم والقتل من غير خلاف يظهر بل لعدم القائل كما قاله المقدس وربما احتمل جواز تأخير الأخيران ثبت موجبه بالإقرار رجاء للعود وفيه نظر وإن كان جلدا فإن وجب على من احتمله وجب صحيحا كان أو مريضا وإن وجب على من لا يحتمله فإن كان صحيحا سقط عنه وضرب بالضغث وإن كان مريضا يرجى برءه لم يجب التعجيل للأصل بل الأصول وعدم شمول ما دل على الفورية له بل أخر إلى أن يبرأ حفظا من التلف أو استمرار المرض فضلا عن عدم الخلاف ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا والأخبار إلا إذا رأى الإمام أو الحاكم المصلحة في تعجيله فيضرب بالضغف المشتمل على العدد من سياط أو أعواد أو شماريخ أو نحوها وكذا إن كان مرضه مما لا يرجى برءه بلا خلاف للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وموثقان أحدهما كالصحيح ويعتبر أن يكون بوجه يسمى ضربا فلا يكفي الوضع وإن يكون دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع مع إمكان تحمله أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألم الجميع مع عدمه وإن لم يصل كل واحد إلى جسده وإن انتقى الأمران أو شك فيه لم يسقط الحد ولعلم تسع اليد العدد ضرب به حتى يتم ولو احتمل سياطا خفافا فهي أولى من الضغث بالفحوى بل أحوط ولا يجوز أن يفرق السياط على الأيام وإن احتمله إذا لم يقدر على التحمل في يوم واحد بل عدل إلى الضغث لأنه المأثور المتفق عليه مع عدم قائل بغيره وكونه مخالفا للأصل ولا يجب بل لا يجوز إعادته بعد برءه مطلقا للأصل بل الأصول والامتثال ولو برأ قبل أن يضرب بالضغث أقيم عليه حد الأصحاء وليس الحيض مرضا كالنفاس البحث الثالث فيما به يثبت الزنا هداية إنما يثبت بعلم الحجة ولو كان حاكما سواء علم في مجلس الحكم أو قبله وبالاقرار والشهود مع عدمه أما الأول فلا كلام فيه لو كان نبيا أو إماما بالإجماع تحقيقا ونقلا مستفيضا وغيره وأما غيرهما من الحكام فكذلك أيضا لاتفاق المتأخرين بل وغيرهم إلا من نذر بل حكى الإجماع عليه صريحا جماعة فضلا عن وجوه أخر منها عموم التعليل بأن الإمام أمين الله في خلقه وعدم الحاجة إلى الإقرار وغيره مع رؤيته مع نفي الخلاف من الحلي فيه وفي الحاكم وأما الثاني فيثبت به مع البلوغ و العقل والاختيار والقصد والحرية تكراره أربع مرات بلا خلاف في غير الأخير تحقيقا ونقلا بل فيه أيضا إلا من العماني على ما نسب إليه حيث اكتفى بالمرة فإن صح فمردود بالنصوص المستفيضة المؤيدة بالعمل ولا يجد به الصحيح الدال على خلافه بوجه ولا سيما مع اشتماله على ما لا يقول به أحد فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا نعم يؤدب حينئذ لأحد وجهين ولا المجنون ولو كان دوريا إلا إذا كان في حال إفاقته وأضافه إليها وعرف الحاكم كماله حينئذ فيصح و يحكم عليه ولو أطلق لم يجد ولا المكره ولو بالتوعد ولا غير القاصد السكران والنائم والساهي والخاطئ والغافل ولا المملوك إلا أن يصدقه المولى أو يعتق والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يحد نعم عليه التعزير ولا يشترط تعدد المجلس للأصل بل الأصول وإطلاق النص مع اتفاق المتأخرين كافة عليه فلا وجه للتقييد ولا ينافي وقوع خلافه لعدم دلالته على الاشتراط مع ندوة القائل به وكونه موهونا بأمور غير خفية ويستوي فيما مر الرجل والمرأة والخنثى والبكر والثيب ويكفي إشارة الأخرس مع
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»