ولو ثبت بالإقرار لم يعد إذا كان الفرار بعد الإصابة قطعا كما في المهذب وبلا خلاف كما حكاه بعض الأجلة بل اتفاق كما في الروضة ومجمع الفائدة والكل ينبئ عن الإجماع فضلا عن الصحيحات والحسن المتقدم ولو كان قبلها أعيد على رأي للأصل وعدم كونه بمنزلة الرجوع بل أعم فضلا عن الصحيحين ولم يعد على آخر لإطلاق المرسل ولأن الفرار بمنزلة الرجوع وهو أعلم بنفسه وعموم التعليل في قصة ما عن وفي الكل مناقشة إلا أن في عدم الإعادة وراء للشبهة الناشية مما سمعت مع انجبار ضعف المرسل بالشهرة المحكية في الروضة وغيرها والإجماع كما في الغنية ولا يجوز أن يرحمه من الله تعالى عليه حد لظاهر النهي عنه في المعتبر المستفيضة المعمول بها عند الجل وفيها الصحيحان والصحيحان ولا وجه لحمل النهي فيها على الكراهة لأصالة الإباحة وضعف السند لأن الأصل ارتفع بالظاهر بل الظواهر والضعف غير ثابت في الجميع فالقول بها ضعيف جدا كالتوقف كنسبة الكراهة إلى المشهور أو إلى ظاهر الأصحاب لظهور خلافهما ولا إشكال في ثبوت الحكم لمن عليه مثله للنصوص عموما وخصوصا وإنما الإشكال في عمومه لمن عليه غيره والأحوط بل الأظهر العموم للعموم ولكن لا يعم الحكم لمن تاب للأصل والعموم والشك في شمول المنع لمثله ولا فرق في التحريم بين الثبوت الزنا بالإقرار والبينة للاطلاق نصا وفتوى خلافا للصيمري فخصه بالأول نظرا إلى أن الخلاف إنما هو فيه وأما من قامت عليه البينة فالواجب بدأة الشهود ولأن النهي إنما ورد في صورة الإقرار وفيهما نظر فإن أدلة وجوب البدأة إنما تخص بما إذا لم تكن على الشهود حد لله سبحانه والنهي وإن ورد في صورة الإقرار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل ولا يختص الحكم بالرجم بل يعم الجلد بل وغيره لعموم الصحيحين المتقدمين هداية يشترط في التغريب نفيه عن بلد جلد فيه إلى آخر للنصوص وفيها الصحيحان والموثقان ويعتبر أن يصدق عليه الغربة وإن كان أقل من خمسين فرسخا بل ما دون المسافة لإطلاق النصوص خلافا لبعضهم كالقواعد فاعتبرها وعلله بعضهم بأن الخارج إلى ما دونها كالمقيم وفيهما نظر إلا أنه أحوط ولا يجبر على الجهة بل له الخيار للأصل والإطلاق نصا وفتوى وإن كان غريبا ينفى إلى غير ما فيه وإن زنى في البلد الذي نفى إليه ينفى إلى غيره ولو كانت الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن للعموم بل يؤمر بالخروج إلا أن يخشى تلفه فينتظر ومدته سنة للنصوص المستفيضة المعتبرة وغيرها والإجماع كما هو صريح الخلاف والغنية وظاهر المسالك والكشف ويعتبر أن تكون شهورها هلالية أو ما في حكمه كما في غيره من التحديدات الشرعية فلا عبرة بأقل من ثلثين على تقدير عدم ثبوت الرؤية وإن رجع الغريب إلى ما فيه قبلها رد كالمتوطن وإن رجع إلى بلده حينئذ لم يتعرض له وفي احتساب المدة الماضية وعدمه قولان أظهرهما الأول للأصل والإطلاق وإن طال الفصل ومؤنة التغريب كالجز على الزاني مع التمكن لأنه عقوبة على فعله ومع عدمه في بيت المال لأنه من المصالح البحث الخامس في اللواحق هداية لا يحد من ادعى الزوجية
(٥٩٠)