منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٨٧
فيه فلو لم يكونوا مجتمعين فيه واجتمعوا حال الإقامة كفى خلافا للقواعد فاعتبره ويرد بما سمعت ويستحب للحاكم تفريقهم في الإقامة بعد الاجتماع في الحضور احتياطا سيما في القتل ولو أبى بعضهم عن الشهادة بعد اجتماعهم لم يحد بلا خلاف كما في السرائر والمختلف وكذا المشهور عليه بلا خلاف تحقيقا ونقلا كما فيها وحد ساير للشهود بلا خلاف كما في المبسوط و السرائر بل عليه الإجماع في الخلاف وفيه الكفاية فضلا عن أولويته مما مر وبعض النصوص المعتبرة كالصحيح خلافا للمختلف فلم يوجب هنا حد القذف وهو عجيب بل اجتهاد في مقابلة النص وأما لو رجع كلهم أو بعضهم فلا حد على المشهور عليه بلا خلاف تحقيقا ونقلا في الخلاف والسرائر بل إن رجع كلهم حدوا جميعا بلا خلاف تحقيقا ونقلا كما في الأخير كما أنه لو رجع بعضهم حد بلا خلاف تحقيقا ونقلا فيهما وفي غيره قولان أظهرهما العدم للأصل بل الأصول وعدم المقتضي له لكن هذا قبل الحكم وأما بعده فيحد الراجح خاصة بلا إشكال سواء كان قبل الاستيفاء أو بعده وحكم الحكم قد سبق وإذ أكملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه أقل من أربعة بالإجماع تحقيقا ونقلا في الكشف صريحا والسرائر ظاهرا ولا بتكذيبه بلا خلاف تحقيقا ونقلا كما في السرائر والكشف فضلا عن الأصل والاستصحاب وعموم المنصوص فيهما مع أن تكذيبه لو أثر لزم تعطل الأحكام ولو مات الشهود بعد الشهادة كلا أو بعضا أو غابوا كذلك أو بالتلفيق لا فرارا لم يسقط الحد بل وجب للأصل والاستصحاب والعمومات كتابا وسنة وثبوت السبب الموجب له وأصالة عدم اشتراط أمر زايد على شهادتهم وأما مع الفرار فيتربص إلى حضورهم لحصول الشبهة حينئذ ولا حد عليهم لأنه ليس برجوع لكن هذا كله في غير الرجم وفيه خلاف يأتي ويجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدع له للأصل وكونه من حقوق الله تعالى فيقبل فيه شهادة الحسبة نعم يستحب لهم ترك الإقامة سترا على المؤمنين كما يستحب الستر على الإنسان نفسه والتوبة فإنه أفضل ويستحب للإمام والحاكم التعريض بالترغيب عن إقامتها وعن الإقرار به كما يستفاد من الأخبار بل يكره حثه على الإقرار ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة مطلقا رجما كان أو غيره على الأقوى للأصل والنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة وفيها الصحيح مضافا إلى فحوى ما دل على رده إلى الحفيرة ثبت عليه الحد بالبينة كما لا يسقط بتقادم العهد لبعض ما مر فضلا عن شمول العمومات له والخبر الوارد بخلافه شاذ متروك موافق للعامة قابل للتأويل ومثله الإقرار بالقديم نعم إن تاب قبل قيامها سقط مطلقا بلا خلاف ظاهرا تحقيقا ونقلا صريحا بل إجماعا كما في الخلاف وهو ظاهر الكشف وغيره فضلا عن الصحيح و النبوي وإن اشتبه زمان التوبة سقط الحد الشبهة وإن ادعى التوبة قبل الثبوت بالإقرار أو البينة إذا أخذ قبل من غير يمين لبعض ما مر البحث الرابع في كيفية الاستيفاء والمستوفي هداية ينبغي للإمام والحاكم إعلام الناس بإقامة الحد للتأسي وأن يتوفروا على حضوره تحصيلا للاعتبار والانزجار كما هو مقتضى الحكمة ويجب حضور طائفة كما هو ظاهر الآية مع اعتضاده بالشهرة إلا أنه وإن اختص بالجلد لكنهم لم يفرقوا بينه وبين الرجم ولا غيره بنفي الخلاف في الخلاف عن الاستحباب لبطلانه وأقلها واحد للموثق الوارد في تفسير الآية عن علي ع أن الطائفة واحد والمرسل المروي في التبيان والمجمع عن الباقر ع وصدق اللغة بل عدم إباء العرف عنه مع تأيد الجميع بالشهرة وما عن ابن عباس أن الطائفة أقله واحد وما في الخلاف أنه روي ذلك أيضا أصحابنا بل اعتضاد الكل بالأصل بل الأصول إلا أن الأحوط حضور الثلاثة فصاعدا نقضيا
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 » »»