منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٣٧
يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها به وبفحواه وعدم الفاصل يتم الحكم في الأب فضلا عن الخبر في الوالد المنجبر ضعفه بالعمل مع عدم الفاصل أيضا والآية فإن كان أحد الأبوين مسلما ولو مخالفا فهو تابع له في الإسلام وإن كان الآخر كافرا وكذا لو تجدد إسلامه قبل بلوغه الطفل ولو تجدد إسلام أحدهما وكان الآخر مسلما حال العلوق أو التولد فالعبرة بالثاني دون الأول ولا فرق في الجميع بين المراهق وغيره للأصل وعدم الدليل ولا بين إقرارهم بالإسلام وعدمه بل وإنكارهم له ولا بين موت المسلم من الأبوين وحياته لذلك ولو تجدد إسلامه بعد بلوغه لم يتبعه إجماعا وإنما تبعية فيما لو كان مسلما حين التولد أو أسلم في صغر الولد مطلقا فإن بلغ حينئذ وامتنع قهر عليه فإن أصر كان مرتدا لما مر وغيره ولو مات الأب كافرا فأسلم الجد تبعه على أحد الوجهين لفحوى تبعية الأم بل الأب وفيه نظر لاحتمال كون المناط الجزئية أو هي وغيرها على أنه قياس فلا يعمه ومنه يبين الحكم في الجدات مطلقا فلو أسلم الجد والأب كافر حي لم يتبعه الولد بل الولد تابع للأب ونجس للأصل ويتبع أبويه في الكفر أيضا ونفى عنه الشبهة بعض الأجلة وحكى عليه الإجماع السيوري وبعض ما عاصرناهم وفي كل كفاية ونفى الخلاف عن التبعية في الكفر والإسلام بعض الأجلة ثم قال ولعل التبعية فيهما من الضروريات يمكن استفادته من الأخبار المتواترة معنى المتشتتة في مواضع عديدة وقال آخر الكفر التبعي كالأصلي في الأحكام كما هو معلوم من كلام الأصحاب في مباحث النجاسات أحكام الموتى النكاح والقصاص والديات والاسترقاق وغيرها فيعم التبعية فيهما جميع الأحكام من الإرث الطهارة والنجاسة وغيرها ولا يعم التبعية ولد الزنا فهو طاهر وإن كان من الكافر فلو كان كفر القريب تبعيا كالصغير بين أبويه الكافرين فالإرث للبعيد المسلم لما مر ولا نفقه للصغير عليه مطلقا للأصول ولو أسلم أحد أبويه تبعه الولد فيرث ويورث وكذا لو بلغ مجنونا للأصل ومثله في التبعية من بلغ مجنونا وكان أبواه كافرين ولو ولد قبل ارتداد أحد الأبوين أو كليهما فهو في حكم المسلم للأصل وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولم يزده الأعز أولو ولد بعده فوجهان أوجههما العدم ولو كان لأحد الأبوين المسلم صغار وابنا أخ وأخت فميراثه لأولاده سواء كانا مسلمين أو كافرين وبالعكس لو كان الأبوان كافرين ولا نفقة عليهما لهم للأصول ولا فرق بين موت الصغار قبل البلوغ وعدمه هذا لو قسم الميراث وأما لو لم يقسم حتى يبلغوا ويسلموا فيرثوه دونهما وفي الصحيح وقد يطلق عليه الصحيح كما أطلق هنا جماعة وله وجه آخر في نصراني مات وله ابنا أخ وأخت مسلمان وأولاد صغار أدى للأول الثلثان وللثاني الثلث وهما ينفقان على الأولاد بالنسبة إذا لم يسلموا قبل البلوغ وإن أسلموا قبله دفع المال إلى الإمام (ع) فإن بلغوا باقين عليه دفعه الإمام (ع) إليهم ولو لم يبقوا دفعه إليهما وفيه ما ملخصه عدم شرط العمل فيه لكونه مخالفا للقواعد المسلمة من تبعية الأولاد في الكفر والإسلام للأبوين أو أحدهما وعدم اعتبار الإسلام بعد القسمة ووجوب إنفاق الصغار بلا سبب واعتبار إسلامهم مراعى مع الاستمرار ولو لم يسلموا قبل البلوغ لم ينفعهم في الإرث ومنع الوارث المسلم من غير حاجب على أن في متنه قصورا حيث لم يستفصل من إسلام الأطفال وأطلق الحكم ثم بعد الاستفصال فصل بما ينافيه من وجوه مع عدم قائل بمضمونه مطلقا أو يعتد به فإن القائلين به زادوا عليه مع عدم الأولوية ولا وجه سواها فإنه لو كان كذلك تم ولم يكتفوا
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»