منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٣٦
أنه يرث في غير المقسم كلا أو بعضا للأصل ولأنه ميراث أسلم عليه قبل القسمة فإن الميراث جنس يطلق على الكل والبعض فيعمه الأخبار ولا يعارض بالمجموع لخفاء فرديه لغير المقسوم فيرث من نمائه أيضا للتبعية وأبعدها المنع مطلقا ويحتمل الإرث عن الجميع فإنه الميراث ولم يقسم وفيه نظر ومنه ما لو كان للميت أصناف من الورثة مع تعدد الأشخاص وقسم التركة بين الأصناف دون الأشخاص فأسلم كافر منهم كالأعمام وأخوال وفيهما أو في أحدهما كافر فأسلم فيشارك صنفه وإن قسمه الصنف الآخر وكذا لو أسلم مع الأخوة للأب والأخوة للأم أخ بعد أقسام المال بينهم أثلاثا وقبل قسمة الابغاض فإن كان للأبوين اختص بالثلثين فيهما أو في الثلث ولو أسلم مع الأبوين والأولاد الذكور ولد شارك الأولاد بخلاف ما لو انفرد الأولاد أو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث للزوم انتقاض القسمة ولو لم يقبلها البعض أو الكل إلا بالضرر كالجوهرة والحمام فلم يقسم ورث نصيبه منه لعموم الأخبار وعدم القسمة مع إمكانه بالتراضي وكذا من نماء لما مر ولكن في العموم شك فالأصل يحكم بخلافه كعموم الحجب وكذا لو كان الوارث المسلم واحدا غير الإمام (ع) والزوجين فأسلم الكافر فيرث المسلم ولا يرث الكافر بعد إسلامه لعدم صدق القسمة مع الوحدة فيبقى على الأصل لانتقاله إليه وتملكه فالانتقال إلى الغير يحتاج إلى دليل وليس فليس وللاجماع كما في السرائر وهو ظاهر التنقيح والنكت ولا فرق بين بقاء الأعيان وعدمه للعموم وأما إذا كان إماما والميت مسلم ففيه خلاف والأظهر الأشهر تقديم من أسلم عليه للصحيحين وفي أحدهما دلالة على وجوب عرض الإسلام على الوارث واستقرار إرث الإمام (ع) بامتناعه ويوافقه الاعتبار وهو الأقوى في رأي إلا أن الإطباق على خلافه يمنع عن القبول نعم يمكن حمله على الندب ولو كان أحد الزوجين ابتنى على لزوم الرد إذ به يصير الوارث واحدا فلا يرث الكافر بعد إسلامه وهو المختار في الزوج دون الزوجة فيرث الزوج النصف فرضا ولو مع ولد كافر والباقي ردا فلو أسلم الوارث لم يرث شيئا ولو كان ولد الاتحاد الوارث ولو كان زوجة فلا رد مطلقا ولو في غيبة الإمام (ع) وهنا لعدم الملازمة بين الحجب والإرث نعم هو ثابت في عكسه فترث الربع فرضا ولو كانت مع ولد كافر من دون فرق بين كونه المورث كافرا أو مسلما لعموم الحجب وإلا لزم حجب المسلم بالكافر في الإرث وهو باطل بالنص بالإجماع من الأمة عدا ابن مسعود كما في الخلاف فلا يرث الولد وإلا كان حاجبا إجماعا والباقي للإمام (ع) مع عدم إسلام الوارث ومع إسلامه ورثه الوارث ولو قسمة مع الإمام (ع) ولو كان ولدا لم ينتقل من الأعلى إلى الأدنى للأصل وعموم الحجب المؤيدين بالعمل ولا ينافيه الكشف إذ ما انتقل إلى الولد بالإسلام انكشف انتقاله بالموت فنماؤه بتبعه ولو كانت الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الفرض من الربع أو الثمن لأن الباقيات كالعدم ولو أنكر المسلم القسمة القول قوله مع يمينه وكذا لو ادعى الوارث تأخر الإسلام عن القسمة مع تعيين زمانه لأصالة تأخر الحارث ولو أنكر الورثة إسلام الوارث أو ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره مع تعيين زمانها أو جهالة التعيين مطلقا فالقول قولهم مع يمينهم لأصالة عدم الإرث وتأخر الحارث فيما عدا الأخير هداية الطفيل يتبع المسلم من أبويه في الإسلام بلا خلاف كما عن المفاتيح والكفاية ونفى عنه الشبهة آخر وهو الظاهر بل حكى الإجماع على تبعية للأبوين في الإسلام ثالث وفي الخلاف الإجماع على أن الأم إذا أسلمت وهي حبلى من مشرك وكان لها منه ولد نير بالغ فإنه
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»