منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٦٦
ولا فرق فيما مر بين ما كانت مملوكة ومشتركة بين المسلمين ولا بين أرض الصلح وغيرها والمرجع في الرخاوة والصلابة إلى العرف وحريم البئر التي يستقى منها للزرع وغيره بالنواضح ستون ذراعا وللتي يستقى منها لشرب الإبل في المعطن أربعون ذراعا من الجوانب فيهما عند علمائنا كما في التذكرة فضلا عن الأخبار وفي التنقيح بعد ذكر خلاف الإسكافي على هذا التحديد عمل الأصحاب ولحملها على الغالب كما مر وجه قريب فلو تضرر بإحداث بئر في جنبها بأزيد أو أقرا فالمدار عليه ثم هل التحديد للمنع عن إحداث البئر وفي غيره المدار على الحاجة أو عن مطلق التصرف ظاهر الثانيين الثاني والحظيرة ما يتعارف من المرعى للحيوان وللحايط مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما لو استهدم بلا خلاف كما هو ظاهر كثير بل في التذكرة نسبه إلينا ولأن الحاجة تمس إليه عند سقوطه وللدار مطرح ترابها ورمادها وكناستها وثلجها ومسيل مائها وممر الدخول فيها والخروج عنها في صوب الباب إلى أن يصل إلى الطريق أو المباح ولو بازورار وانعطاف لا يوجب ضررا كثيرا أو بعد المسيس الحاجة إلى ذلك كثير أو لحيطانها ما مر وله منع من يحفر بئرا بقربها أو نهرا أو بغرس شجرا تضربها أو بالدار نفسها ومنهم من نفى حريم الدار معللا له تارة بعدم نص له بخصوصه وأخرى بعدم الدليل وهو عجيب فإنه لو تم لسرى إلى غيره بل للكل دلالة الالتزام ولو بالإشارة فإن الإذن بتملك الشئ في مقام الامتنان أذن بتملك ما يحتاج إليه وهو يعم الكل مع احتمال مثل ذلك في الإذن في الإحياء فإن إحياء كل شئ بحسبه على أنه لا يشترط مباشرة الإحياء لكل جزء من المحيى ألا ترى أن عرصة الدار من المحيى وليس له شئ فتدبر ومثلهما ما قيل فعل الناس في ساير البلدان يدل على ذلك إذ يبعد اتفاقهم على الأحياء دفعة فإن فعلهم يمكن أن يكون مبينا على أن في اتصال الدور منافع متكثرة لا يخفى على اللبيب ولذا يميل كل أحد إليه وبذلك يزيد قيمتها وتنقص لو وقعت منفردة فيحتمل أن يكون فعلهم لذلك مع أن الظاهر ذلك بل يمكن ادعاء القطع به ولو في الجملة فلا دلالة فيه أصلا وللنهر كنحوه مطرح ترابه إذا احتيج والمجاز على حافيته لإصلاحه وغيره ولو كان النهر في ملك الغير فتنازعا ففي تقديم أيهما وجوه بل قولان ومنهم من استشكل ولكن لتقديم مالك الأرض بيمينه قوة لليد فإنه جزء الأرض وهي في يده ودعوى الآخر مخالف للأصل و للشجر ما تبرز أغصانه أو تسرى عروقه إليه فلو غرس في ملكه أو في أرض أحياها ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى الموات أو المباح ولو بعد حين لم يكن لغيره إحياؤه وللغارس منعه ابتداء هداية لا يجوز لأحد إحياء الحريم مطلقا ولا الاختصاص به بلا خلاف تحقيقا ونقلا ظاهرا كما هو ظاهر ثلة وصريح التذكرة والمسالك وفي الأول أيضا ما مر آنفا وفي جامع المقاصد الإجماع وللنبوي ولما فيه من الضرر المنفي بالنص والإجماع والتضيق عليهم و منبع حقوقهم عنها وإبطال ملكهم نعم لو كان هناك موات ولم يتوقف أمر العامر عليه جاز لغيره إحياؤه كما لو زاد عما يندفع به الحاجة للأصل والعمومات ومجرد احتمال احتياج أهلها بعد ذلك لا يمنعه عن إحيائه وكذا ما لو شك في كونه مما يحتاج إليه ثم المرافق للمحيى ولو إرثه لا لمن يأتي بعد ذلك ويملكه بأي وجه أنفق فإن تملكه على الوجه الذي ملكة المالك فلا حق له بمجرده في الحريم مطلقا كما لو ملكه من دون حريم وكذا لو أخذ الأرض مزرعة
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»