الغير ممنوعا من التصرف فيما يبلغ ماؤها إليه من الأرض ولا يجوز له التصرف فيها وهل يتحقق الأولوية بالتحجير في الحريم كما يتحقق في ذي الحريم الحق نعم بلا خلاف ظاهرا هداية حريم القرى ما حواليها من محل اجتماع الناس للبيع و والشراء ونحوهما ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد والقمامة والتراب والسماد والمدار فيه كغيره على ما يعد من توابعها وما يحتاج إليها ومرافقها عرفا وعادة وما يتضرر ويتصرف غير أهلها فيه وما يتوقف عليه كمال انتفاع أهلها به فلو أراد أحد إحياء ما يقرب من القرية ويكون الحريم من ورائه جاز إذا لم يتضرر بالحريم للأصل ولا يتقدر وحريمها بالصيحة ولا بالغلوة من كل جانب ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة ولا بين أرض الصلح وغيرها ثم هل يدخل فيه مرعى البهايم نظر فيه في التذكرة في موضع وفي آخر قال لا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أن كلما يتعلق بمصالح العامر أو بمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مياهها لا يصح لأحد إحياؤه ومنهم من جزم بدخوله ومنهم من استشكل فيه والحق أن مدار الحريم لما كان على العرف والعادة فلو كان بعيدا عنها جدا لم يعد منه قطعا بخلاف ما لو كان قريبا فإن المرعى من أهم ما يحتاج إليه أهل القرية وأقوى ولا أقل من التساوي وجعل فيها حكم المحتطب حكمه وهو غير بعيد بل كذلك مع ما سبق منها من عدم العلم بالخلاف بين المسلمين أو عدم الخلاف بينهم كما فهمه منه بعض الأجلة من كونهما من الحريم و حريم العين والقناة من جوانبها ألف دراع إن كانت الأرض رخوة وخمس مائة إن كانت صلبة على المشهور للأخبار وعن الإسكافي أنه حدد بما ينتفي معه الضر وعن المختلف الميل إليه وفيه نظر بل اختاره كالشهيد الثاني وتبعهم ثلة للجمع بين ما دل على نفي الأضرار وعلى جواز الإحياء من غير تحديد لضعف تلك الأخبار وللصحيح ويردهم أن الضعف منجبر بالشهرة بل بعدم المخالفة كما في مجمع الفائدة بل بالإجماع فإن العلاقة نسب في التذكرة القول بالتحديد إلى علمائنا وجعل في جامع المقاصد من مستنده إطباق الأصحاب وفي الغنية ورايتهم وفيه وفي المبسوط نفي الخلاف عن عدم جواز حفر بئر إلى جانب آخر لو كان في أقل من ذلك مع أن تلك الأخبار حجة بنفسها بالتثبت بل عدها الصيمري صحاحا وفيه نظر وفي ترك الأصحاب العمل بخبر الإضرار المتفق على العمل به هنا أقوى وهن كما أن في ترك العمل بالصحيح أيضا كذلك مع كونه مكاتبا والمكاتب مجهولا ولذا ضعفه السيوري وفيه نظر فيحتمل أن يكون المكاتب ممن يتقى منه مع أن احتمال التقية في مطلق المكاتبات أزيد من غيرها ولقائل أن يقول أخبار التحديد وردت مورد الغالب والمتعارف وهو فيما لو جهل الحال ولم يطلع أحد على خلاف المقتضى فلو تعم ما لو تبين خلافه فلو استبان عدم كفايته والإضرار بالاكتفاء به فأخبار الإضرار تمنع عن تصرف الغير لعمومها ولا معارض لها العدم عموم ما دل على التحديد له كما لو لم يتضرر بالاكتفاء بأقل التحديد فلا معارض لما دل على جواز الإحياء من غير تحديد لعدم شمول ما دل على التحديد له فلا إشكال ولا تعارض أصلا ثم إن هذا التحديد للمنع عن أحداث قناة أخرى فيه لا للمنع عن مطلق التصرف فإنه لم يثبت وللأصل فلو زرع أحدا وبنى عمارة أو بستانا فيه ليس لأحد منعه نظرا إلى ما مر مع ظاهر النص المؤيد بالعمل إلا إذا أضر بها أو بما تحتاج إليه للانتفاع بها كتنقية الآبار وتعميرها وإخراج الوحل والتردد إليها والمرجع في الجميع إلى العرف والعادة
(٤٦٥)