ويجب على الغاصب قبوله وعليه الأرش إن حدثت نقصا فيه وقيمة الصبغ إن لم يبق عينه وإن كانت من الغاصب فإن كان بحيث لا يحصل بالنزع عين فليس للغاصب النزع من دون رضا المالك وأهل له إجباره عليه وجهان أوجههما نعم ويلزم إجابة المالك لو طلب منه البيع من ثالث أو قبول القيمة لو دفعها إليه وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ ولو بيع مصبوغا بنقصان لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المالك قيمة ثوبه ولو بيع بنقصان من قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته وإن حصل به عيب فهل للغاصب قلعها وفصلها ولو بنقص قيمة ورد الأصل ويضمن الغاصب لو نقص أولى بل ليس له قلعها بغير إذن المالك فلو لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب عليه قبولها فيه خلاف و الأول أحوط للمالك إلا أن الثاني أقرب ولا سيما مع استلزام القلع استهلاكه أو عيبا أو نقصا في الأصل فلو طلب أحدهما البيع جبر الغاصب على الإجابة لأحدهما على موافقة الآخر وإن كانت من غيرهما وصبغ بها عدوانا كان المالكان شريكين فإن لم يحدث له نقصانا فلا غرم عليه إلا أنه يجب عليه الفصل مع إمكانه لو طلباه أو أحدهما وإن حدث فيهما أو في أحدهما نقص عما كان غرمه الغاصب لمن حصل في حقه المنهج الثالث في اللواحق هداية فوائد المغصوب لمالكه فتكون مضمونة عند الغاصب كالأصل سواء تجددت عند الغاصب أم لا وسواء كانت أعيانا كاللبن والشعر والصوف والولد والثمرة أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة وكذا منفعة كل ماله أجرة في العادة ولا فرق بين أن يستعمل العين وعدمه ولو استعملها وكان لها منافع مختلفة القيم كعبد يكون كاتبا وخياطا فإن استعملها في الأعلى ضمنها وإن استعملها في الوسطى أو الدنيا أو لم يستعملها ففي ضمان أجرة متوسطة أو العليا وجهان ويعتبر أجرته في الوقت المعتاد لعملها كالنهار في الأكثر والليل كما في الحراسة ولو كان لها منفعة في النهار وأخرى في الليل فيعتبر أجرتهما ولو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزاد قيمته ضمن الغاصب الزيادة وإن كانت بسببه على المشهور ولو هزلت الدابة أو نسي المملوك العلم أو الصنعة فنقص بذلك القيمة ضمن الغاصب الأرش إن رد العين المغصوبة ولو تلفت ضمن الأصل والزيادة ولا يضمن الزيادة المتصلة ما لم يزد بها القيمة فإذا زال السمن المفرط وكانت القيمة على حالها لم يكن عليه ضمان للأصل وعدم الدليل على ضمان ما لا أثر له في زيادة القيمة ولا فرق في ذلك بين الموجود حين الغصب والمتجدد في يد الغاصب بعده ولو اختلف السمن في زيادة القيمة كما لو كان لبعضه أثر فيها ولبعضه لا أثر زوال الجميع تبع كل حكمه ولو زالت صفة لها أثر فيها ثم عاد الصفة وزيادة القيمة كما لو علمه صنعة فنسيها ثم تذكرها لم يكن عليه ضمان للأصل وانجبارها بالعود ولو عاد صفة أخرى انجبر بها نقص ما زالت بقي ضمان ما زالت للأصل ولو كان العايد من الوجه الذي حصل فيه كما لو هزلت الدابة أو الجارية بعد السمن ثم سمنت وعادت القيمة فوجهان هداية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد سواء فسد من أصله أو باقتران شرط أو بسبب آخر لا عينا ولا منفعة عينا كانت أو صفة ويضمنه وما يحدث من منافعه وما يزداد
(٤٤٢)