منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٥٦
عمل بالقيمة ما يعمل بالعين ولو اختلف قيمة يوم الأخذ والأكل فالمعتبر الثاني لا الأول ولا الأعلى منها للأصول فلو تركه مع التمكن من الامتثال حتى عاب أو تلف ضمن لأنه فرط في حفظه وهل عليه الرجوع إلى الحاكم في البيع مع وجوده قولان أحوطهما نعم وظاهر النصين العدم كفحوى الصحيح في الجارية ولو باع وعرف صاحبه لم يكن له الاعتراض وعلى الأحوط له ذلك ولو لم يتسير الحاكم لا اعتراض له مطلقا كما يجوز له التصرف حينئذ كذلك ثم إذا باعه عرف البيع لا الثمن وإذا أكله عرف المأكول لا القيمة للأصل وهو مما يطرد ولو تلف الثمن أو عاب من غير تفريط قبل تملكه أو تلف العين أو نقصت كذلك فلا ضمان على الملتقط ولو حصل شئ منها عن تفريط ضمن فإذا افتقر في البقاء إلى العلاج كتجفيف الرطب تخير بين دفعه إلى الحاكم ليفعله مع وجوب إعلامه إن لم يعلم وأن يفعله بنفسه لعموم التعليل وفحوى جواز تقويمه لآكله ولو افتقر إلى مؤنة فإن تبرع الواجد أو غيره وإلا باع بعضه للعلاج لذلك لآكله إلا أن يكون أصلح أو تعذر البعض ولو تعذر بيعه وتجفيفه مثلا أو تعسرا تعين أكله بقيمته أو نحوه أن لم يتضرر به والأحوط في الجميع تولية الحاكم أو الاستيذان منه إن وجد وإلا فلا إشكال هداية لو وجد في صندوقه أو داره أو بيته أو نحوها من أملاكه شيئا وكان يتصرف فيه غيره أو يدخل فيه وكان غير محصور كان حكمه حكم اللقطة فوجب تعريفه حولا ثم يأتي فيه ما مر من الأمور الثلاثة وكذا لو كان محصور أو مجهولا بأن نسيهم أو لم يعرفهم وقطع هو بانتفائه عنه أو يعلم كونه منه أو معلوما وأعلمهم وأنكروا كونه منهم مع كون حاله كما مر كل ذلك لعموم الصحيح إلا أن في الأخير يحتمل اختصاصه بالملتقط لأنه صار كما لا مشارك له بل هو المعين لعدم إمكان كونه لقطة فرضا ومما مر يبين حكم ما لو كان بعض المشارك معلوما وبعضه مجهولا ولا فرق في الواجد بين المذكر والمؤنث والخنثى والممسوح ولا في الموجد بين الدينار وغيره لعدم القول بالفصل ولا في وجوب التعريف هنا بين كونه درهما أو أقل لإطلاق الفتاوى في وجوب إعلام الشريك مع اشتراك اليد والتصرف ولو ادعى الشريك كونه منه لم يفتقر إلى البينة ولا الوصف لقول المسلم مع عدم المعارض فيقبل ولو لم يكن له فيه مشارك اختص به للصحيح ومنهم من قيده بما إذا لم يقطع بانتفائه عنه ويرده عدم صدق اللقطة وإطلاق النص بل عد مخالفا لإطلاقه وفتاوى العلماء مع إمكان أن يكون ذلك شيئا رزقه الله سبحانه وجعله حقا له من كرمه لا أن يكون منوطا على ملكيته السابقة فلا يتوقف التملك على النسيان وعلى شهادة الحال مع أن النسيان قد يعرض حتى يقطع بانتفائه عنه ولو جهلوا جميعا أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهل هو للمالك أو لقطه وجهان أوجههما الثاني لإطلاق الصحيح المؤيد بالعمل ومنهم من استشكل فيه فقال فلذلك أطلق الأصحاب كونه لقطة مع التشريك ولو لم يكن فيهم مالك ولم يمكن الاطلاع بحاله فهو للمالك لعدم شمول النص له وعدم مخرج من تصرفه وإن كان الاشتراك في الملك والتصرف معا وأمكن اشتراكه بينهم فهم فيه سواء هداية الملتقط في غير الحرم كل من له أهلية الاكتساب للأصول وغيرها مما مر من العموم والإطلاق والتعليل مع إتمام أخصها بعدم الفارق وتأيد الجميع بالشهرة وما يقال باختصاص النصوص بحكم التبادر بالمكلف منظور فيه فلا يشترط الإسلام ولا الحرية ولا التكليف ولا الذكورة
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»