منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٦٤
في اللمعتين ولا وجه له إلا أن يريدا به ما يعمهما وهو خلاف ظاهرهما فلا يجوز إحياء المقطع وإن كان مواتا خاليا من التحجير ولا نقض الحمى ولا تغييره ومن أحيى منهما شيئا لم يملكه شيئا وإن كان الحمى لمصلحة فزالت جاز إحياؤه لزوال موجبه وليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لغيرهم للأصل والنص فضلا عن عدم الخلاف كما في المبسوط بل الإجماع كما في التحرير والمسالك وغيرهما وأما جوازه لهما فلا بحث للنص والإجماع تحصيلا ونقلا مستفيضا والأمر في الاقطاع أظهر وأن يقصد فعله كالحيازة والالتقاط والتذكية وما يشبهها لعدم شمول ما دل على الإحياء لما لم يقصده وهو مما يطرد في العبادات والمعاملات فلو حفر بئرا في فلاة من غير قصد الإحياء لم يترتب عليه التملك ولا الأولوية إذا فارقها إذا فارقها وأما ما دام عليها فهو أولى لفحوى ما دل على الأولوية في المسجد وغيره فلو فارقها كان كغيره ولو مات عليها كان وارثه أيضا كذلك في وجه قوي وأن لا يحجره غيره كان ينصب عليه مرزا أو مسناة أو يخط عليه خطوطا أو نحو ذلك مما يقال عرفا وعادة شرع في إحيائه فاقه يصير بذلك أولى عن غيره وأحق بلا خلاف كما في المبسوط فيمنعه ولو استبق غيره فأحياه لم يملك للأصل وعدم العموم خلافا للجامع فملكه وهو نادر ويرده ما مر هنا وآنفا والنبوي من أحيى أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له مع تأيده بعدم الخلاف لكن لو أخر في الإحياء زمانا طويلا أجبره الحاكم على الإتمام أو رفع اليد عنه وله إمهاله لو كان له عذر ولاحد بل هو منوط بنظره وملاحظة العرف والعادة ولو عفى أثره زال حقه لزوال موجبه وهل لغيره الإحياء مع طول الزمان وعدم العذر بدون حكم الحاكم الأظهر نعم للأصل وعدم مانع سوى صدق الشروع مع التهيؤ والاستعداد والتمكن وعدم التأخير بلا عذر فلا حاجة إلى حكمه ولكن الأحوط العدم ولا فرق في ذلك بين الأرض وغيرها من المعادن والآبار ونحوها نعم في المعادن الظاهرة لا تحجير لعدم الحاجة إلى عمل فيها ولو شرع فقير في إحياء ما لا قدرة له عليه لم يصر أولى للأصل وعدم العموم ومثله ما لو حجره غني بأن يحييها بعد سنوات فلا يجوز بذلك منع غيره بل يعتبر استعداده وتهيؤه له ولا ينافيه بيع الآلات والأدوات للعمل كما لا ينافيه التأخير لشرائها ولو أراد حفر قناة وإجراء مائها كفى في التحجير حفر بئر بل الشروع فيه فلا يصح لآخر إحداث قناة فيها حتى يلاحظ حريمها لصدق الشروع في إحيائها وكذا لو أراد أن يجري نهرا من النيل أو الفرات أو غيرهما فلو شرع في الحفر منع غيره من التصرف فيها بأن يحفر نهرا يزاحمه ولو أراد إحياء قرية مندرسة لها أنهار وجداول وقنوات خربة متميزة من قرية أخرى أوليس أطرافها قوية أخرى فقصد إحيائها فشرع في إصلاح قناة منها فهل يكفي ذلك في منع الغير عن التصرف في القرية أو لا بل لا يمنع إلا من التصرف في القناة وحريمها الظاهر الأول وإن لم يبلغ إلى الماء ولم يتجاوز عن بئر لصدق الشروع في إحياء القرية ولو خرج الماء وجرى في أرض المزرعة تم الإحياء لو لم يكن مانع آخر من الزرع ولو لم يزرع بعد ولا يشترط في مطلق الإحياء المباشرة في الأفعال والأعمال الصدقة بدونها بل يكفي الأمر بها لكن هل يجوز التوكيل في قصد التملك كأن يقول عين أرضا وافعل كذا وكذا واقصد تملكها إلى الظاهر نعم للاطلاقات ومثله ما لو أراد إحداث قرية في فلاة فحفر قناة لها قبل أن يحجر أرضا للزراعة بمائها فبذلك يصير
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»