منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٥٧
ولا العدالة نعم لو اجتمع فيه الجميع كان له أن يلتقط إجماعا تحصيلا ونقلا فلو التقط الصبي أو المجنون أو السفيه صح وانترعه الولي عن يدهم وقولي حفظه وتعريفه ثم يفعل ما يقتضيه الولاية وكذا يصح التقاط الكافر من دون فرق بين الدارين ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط وأما في الحرم فلا يجوز لهم الالتقاط لأنها لا تملك بل إنما هو استيمان مجرد وليس أحد منهم أهلا لها بل ولايتها للحاكم فعليه انتزاعها عن يد من أخذها ولو كان عدلا في رأي يظهر منه اتفاقهم عليه وفيه نظر وأما العبد فيجوز له أخذها بإذن المولى بلا خلاف تحصيلا ونقلا لاستيهاله حينئذ للاكتساب من دون نقص والرضا كالإذن ومطلقا في وجه لايخ عن وجه ولا سيما لو قلنا بتملكه ولا فرق بين أقسامه ولا سيما المكاتب هذا في غير الجرم وأما فيه فجايز له أخذها لكونه أهلا للاستيمان ولا تملك قال العلامة لا نعلم فيه خلافا والذمي كالكافر فإن التقط فيه نزعه الحاكم عن يده لأنه ليس أهلا للأمانة والاكتساب منتف هنا إذ ليس فيها التملك مطلقا وإنما هو استيمان مجرد نعم يجوز الأخذ بقصد الحفظ دائما للعدول مع فقد الحاكم بل مطلقا وهو ينتزع من يد المرتد الفطري الأظهر العدم ولا سيما بعد التوبة لتملكه ما يتجدد مطلقا على الأقرب ولا ينتقل إلى الورثة للأصل وعدم الدليل هداية يجب على الملتقط تعريفها إذا بلغت درهما فما زاد للإجماع في الثاني بل فيهما كما في التذكرة حيث أسنده إلى علمائنا أجمع ونفى عنه البأس في مجمع الفائدة وللأصل والأخبار فيهما سواء قصد الحفظ دائما لصاحبها أو نوى التملك بعد السنة على الأظهر وفي التذكرة عند علمائنا وفي الغنية الإجماع وفي المبسوط الإجماع على لزومه إن أراد أن يتملك مع تخصيصه الحكم به وفي الخلاف الإجماع على وجوبه لنا بعد ذلك عموم الأمر في الأخبار والإجماع في خصوص ما إذا قصد الحفظ كما هو ظاهر التذكرة مع أن في تركه تفويتا للحق على مستحقه فإن التعريف إنما هو ليظهر خبرها لصاحبها لا التملك نعم هو شرط فيه فلو التقط بينة التملك بدونه حرم وضمن ولو رجع لم يرتفع الضمان للأصل ومدته سنة للأصل والنصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها مضافا إلى الإجماع تحصيلا ونقلا ظاهر أو صريحا كاملة للاطلاق فلا يجوز ترك جزء منها ولو يوما أو أقل قمرية فإنها المفهوم منها عند الإطلاق وهل يجب المبادرة إليه من حين الالتقاط الأظهر نعم للأصل والصحيح والمطلق من النصوص وإن كان كثيرا يحمل على المقيد فلو أخره عن الحول إثم كما أن التفريق بينهما لا يجوز وفي التذكرة ولا يسقط التعريف بتأخيره عنه لأنه واجب ولا يسقط بتأخيره عن وقته كالعبادات وساير الواجبات ولأن المقصود يحصل بالتعريف في الحول الثاني على نحو من القصور فيجب الآيتان به لقوله (ص) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم وفي الكل نظر ظاهر يخرج الكتاب ببيانه عن وضعه إلا أن يكون إجماعا كما هو ظاهره حيث لم ينقل خلافا منا ولكن يحتمل أن يكون عدمه من جهة عدم التعرض والاطلاع فلا ينفع لكن هو أحوط ويؤيده كونه ليظهر خبرها إلى صاحبها وهو باق وأصالة عصمة الأموال نعم لو تعذر أو تعسر أو غفل عنه أو سهى أو جهل وكان غير مقصر لم يسقط ولا يجب المداومة فيها إجماعا تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من جماعة بل ولا في كل ساعة ولا في كل يوم مرة للإجماع تحصيلا ونقلا وإنما المدار فيه على صدق التعريف فيها عرفا وعادة كنظايره لإطلاق الأمر به في الأخبار نعم يعتبر
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»