منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٦٣
عليه تملكها ثم أراد أن يجهلها دارا جاز من غير اعتبار التسقيف فإنه ليس إحياء بل تصرف في ملكه ولو عكس ففي حصول الإحياء بحدوث ما يتوقف عليه تملك الخطيرة وجهان أوجههما العدم للأصل وعدم شمول الاطلاقات له واستلزامه كفاية أقل ما يتحقق به الإحياء مطلقا وهو كما ترى نعم لو قصد التملك ومطلق الإحياء فإذا حوطها بنى على الخطيرة لم يبعد الاكتفاء لشمول الاطلاقات له ولو نصب بيت شعرا وخيمة في مباح لم يفسد إحياء للأصل وعدم صدقه بل ولا أولوية فبالإحياء يصح بيع المحيى وصلحه وإجارته وما يجري على الملك بخلاف التحجير فإنه لا يحصل به التملك فلا يصح بيعه ولا إجارته نعم يصح صلحه للأولوية ولنا على حصولها به فحوى ما يدل على الأولوية في السبق في المسجد والسوق ونحوهما فضلا عن عدم الخلاف كما في المبسوط والإجماع كما هو ظاهر التذكرة حيث نسبه إلينا وصريح المسالك وبعض المحققين والاتفاق صريحا كما عن جمع هداية يشترط في الإحياء مطلقا بعد الإذن في حال الحضور أن لا يكون على المحيى يد مسلم أو غيره بلا خلاف تحصيلا ونقلا ولا يعتبر الاطلاع على صحة تصرفه أو تملكه بل يكفي فيها عدم الاطلاع على فساده وعدم أثره شرعا لأن يد المسلم بل وغيره ممن يصح يده ولو كان كافرا على شئ محكوم بصحته نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك أو موجب للأولوية فلا عبرة به للأصل فلا حاجة إلى اشتراط انتفاء ملك سابق بعد اشتراط كما في اللمعة وارتضى به شارحه لما هو ظاهر وأن لا يكون ربما لعامر كالبيت والقناة وغيرهما بلا خلاف تحقيقا ونقلا في المسالك وغيره وفي التذكرة ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار وفي جامع المقاصد الإجماع فلا فرق في الإحياء بين القريب والبعيد عنه إذا لم يكن من مرافقه بل ولا لموات لإضراره بملك الإمام (ع) وتضييعه وتضييع حقه (ع) وعدم عموم يشمل لمثله فلا إذن فضلا عن استحباب الحالة السابقة من عدم جواز تصرفه في حريمها فلا أحيى حريما من قرية موات أو غيرها لم يجز وكذا لو أحياه فأتى آخر وأحيى ذا الحريم فيمنع من تصرفه فيه وإن كان سابقا وأن لا يكون من المشاعر كمنى وعرفة وجمع للأصل وتعلق حقوق كافة الناس بها كالمساجد وعدم شمول أدلة الإحياء بحكم المبادلة مع أنه لو كانا عامين قدم الأول لكونه أنص وأقوى مع تأيده بالشهرة التامة لولا الاتفاق لرجوع المخالف في المتأخر مع كونه نادرا فيلزم سد باب مزاحمة الناسكين مطلقا فلا يعتد عن نفي البعد عنه في الأواخر فلا فرق بين اليسير وغيره ولا بين ما يحتاج الناسك إليه وعدمه ولا بين ما يؤدي إلى الضيق على الناسكين وعدمه فلا يتفرع ما لو عمل بعض الحاج لهذا المحيى بالمنع مطلقا للبناء على الملك ولا بالجواز مطلقا جمعا بين الحقين ولا بالجواز إن اتفق ضيق المكان والحاجة إليه وما ربما احتمل على الوجهين الأخيرين من جواز إحياء الجميع إذ لا ضرر على الحجيج وفي غير الأول نظر مطلقا وأن لا يجعله النبي أو الإمام (ع) مقطعا لأحد ولا حمى لدواب المجاهدين أو الصدقة أو الجزية أو غيرها لعدم عموم أخبار الإحياء له مع أنها لو كانت عامة خصصت به لكونها عامة مطلقة خصوصا مع اعتضاده بالعمل وأظهرية دلالته من الأخرى ونصيته فلو كان النسبة بينهما عموما من وجه لقدم الأخير أيضا مع أن في المبسوط نفي الخلاف عن أن الرجل يصير بالاقطاع أحق من غيره ولا قائل بالفصل قطعا ومنهم من اكتفى بأولهما كالشهيدين
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»