في قيمته إذا كان عينا النبوي بل ولو كان صفة إذا أتلفها أو صار سببا له لما مر ولو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه أصلا ولم يصح ولم يجز إذا علم بالفساد ومما مر يبين ما عد مجمعا عليه من أن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهل يضمن أعلى القيم من حين القبض إلى يوم التلف إن لم يكن مثليا أو قيمته يوم التلف وجهان هداية إذا اشترى المغصوب عالما بالغصب فقبضه فهو كالغاصب بل هو هو إن كان عالما بحرمة القبض والتصرف فيه وحكمه حكم الغاصب ويتخير المالك بين مطالبته بالعين مع بقائها ومثلها أو قيمتها مع تلفها ومطالبته ما جرت عليه يده من المنافع وبين مطالبة البايع فإن طالبه رجع على المشتري بالعين أو العوض وما استوفاه من المنافع وإن رجع إليه فيما عليه ضمانه لم يكن له الرجوع إلى البايع ولو استوفى البايع شيئا من المنافع قبل البيع أو مضى زمان يمكن فيه استيفاء شئ منها أو حصل في يده نقصان مضمون عليه كان ضمانه عليه خاصة ولا يرجع المشتري إليه بما يضمنه للمالك من الثمن مع تلفه للإجماع حكاه السيوري فضلا عن الأصل وإنه قد سلطه عليه وأذن له في إتلافه وأنه مع علمه بأنه لا يسلم له العوض في حكم المسلط عليه مجانا والشك في شمول ما دل على الضمان له وأما مع بقائه فقولان أشهرهما العدم للإجماع كما في التذكرة ولأنه في معنى هبته إياه وفيه شك وإن كان المشتري جاهلا بالغصب فإن كان العين باقية في يده فللمالك أن يأخذها منه وإن تلفت يأخذ عوضها ولا يرجع إلى البايع وله أن يأخذ الثمن من البايع إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ولو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه إلى البايع جاز رجوعه بالزيادة إليه ولو رجع المالك إلى البايع رجع هو إلى المشتري ولا يرجع إليه في القدر الزايد على الثمن إن اتفق وما يغرمه المشتري مما لم يحصل له في مقابله نفع كالنفقة والعمارة فله الرجوع به على البايع وكذا في أرش النقصان وإن حصل في مقابله نفع كالسكنى والثمرة واللبن والركوب أو أغرمه المالك ففي رجوعه إلى الغاصب قولان وللعدم رجحان هداية لو غضب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه فهل الزرع والفرخ للغاصب أو المغصوب منه قولان أظهرهما وأشهرهما الثاني للأصل وعدم دليل على تملك الغاصب إياه بفعله سيما مع النهي عنه وأن كلا من الزرع والفرخ نماء ملكه وإن حدث بفعل الغاصب بل هما عين مال المالك فضلا عن الإجماع كما في الناصرية وكذا لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب ولو غضب أيضا فزرع فيها أو غرس فهو للزارع للأصل وكونه نماء ملكه وعليه أجرة الأرض ولصاحبها إزالة غرسه وزرعه ولو قبل أو أن بلوغهما إذ ليس لعرق ظالم حق وله إلزامه بإزالته وطم الجفر وأرش نقصان الأرض إن حصل دفعا للضرر بل للإجماع كما حكاه السيوري فخلاف الإسكافي إن لصاحب الأرض أن يرد إليه ما خسره مردود ولا يجب على الغاصب بذل الغرس والزرع لو بذل المالك القيمة للأصل هداية لو نقل المغصوب إلى غير موضع الغصب لزم على الغاصب إعادته إلى موضع الغصب إن أراد المالك وإن أمكن إيصاله إلى مالكه بنحو آخر تخير المالك وللمالك أن يأمره برده إلى بعض المسافة التي نقله فيها وليس للغاصب مجاوزة مطلوب المالك ولو رضي المالك
(٤٤٣)