وما في يد أم الولد لورثة السيد للأصل وكونه ملكه لرقيتها هداية لا يجوز بيعها مع وجود الولد وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه بلا خلاف كما قاله بعض الأواخر بل بلا خلاف بين المسلمين كما في مجمع الفائة والحدائق وفي الغنية وغيره الإجماع وهو الظاهر ومنبه المبسوط ويستفاد من الأخبار كفحوى صحيح عمر بن يزيد أيضا فلو باعها لم يقع موقوفا بل باطل لخروجها بالاستيلاد عن صلاحية الانتقال فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري وإن كان بعد الصيغة بلا فصل أو في أثنائها لوقوعها فاسدة من أولها ولا فرق بين البعض والكل للعموم ولا بين البيع وغيره ومنه الصلح والهبة وجعلها صداقا لمولده وفاق الشهيدين في الدروس والمسالك وإليه جنح المقدس لظهور الاشتراك في العلة المستفادة من الأخبار ولأنه لو جاز غير البيع لانتفى فائدة منعه وهي بقاؤها على الملك للعتق فيخص عموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وما دل على تسلط الملاك على أملاكهم ومنهم من استشكل فيه ويجوز بيعها بعد موت ولدها للإجماع كما هو ظاهر الشهيد الثاني وسبطه وصرح آخر فضلا عن الأخبار كما يجوز ثمن رقيتها إذا كان دينا مع إعسار المولى وموته بلا خلاف على الظاهر المصرح به من جماعة بل موضع وفاق كما في الروضة بل ولو كان حيا وانتقل من البايع إلى غيره بضمان أو غيره للخبرين أحدهما صحيح والإجماع كما هو صريح الغنية وظاهر النكت قال عليه عمل الأصحاب يختلفون فيه فضلا عن الأصل والاستصحاب ويوضع مستثنيات الدين في الحياة والكفن في الممات وكذا إذا عجز المولى عن نفقتها أو مات مولاها وتوقف ثمن كفنه على قيمتها أو قيمة بعضها ولم يمكن بيع بعضها فيهما وإلا فالأظهر بل الأحوط الاكتفاء بقدر الضرورة أو اشتراها من تنعتق عليه أواخر بشرط العتق أو أن يجعلها صداقا لولدها فإن لم يف به وجب الفسخ أو كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الحجر بالافلاس أو ولدها غير وارث لكونه قائلا أو كافرا أو استغرق الدين أو مات قريبها لتعتق وترث أو كانت مملوكة الغير حين استيلادها ثم ملكها أو حملت في زمن خيار البايع أو المشترك إن جوزنا الوطي ثم فسخ البايع أو خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها أو لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت أو كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته أو أسلمت قبل مولاها الكافر للمنع عن عموم المنع في الجميع فضلا عن غيره في بعضها كثبوته بالفحوى أو نفي السبيل للكافرين على المؤمنين أو عدم تعلق حق الولد به أصلا أو تقدم حق آخر عليه أو كونه تعجيل خير يثبت بالفحوى إلى غير ذلك ومنهم من زاد عليها كثيرا ثم في جميع ما مر لا فرق بين البعض والكل لوجود السبب فيهما ولا بين البيع وغيره هداية يبطل حكم الاستيلاد إذا مات ولدها ويجوز بيعها للأخبار فضلا عن عدم الخلاف بل الاتفاق وبه نية بعضهم فيرجع طلقا عندنا كما نبه به الاصفهاني ويكون كسائر الإماء كما نبه عليه الشهيد الثاني فيجوز فيها ساير التصرفات كالهبة والوقف والصلح والعتق وجعلها صداقا ونحوها ولو كان ولد ولدها حيا احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثا ومطلقا والعدم ولعله الأقوم للأصل وعدم شمول ما دل للولد له نعم لو كان وارثا لجده انعتقت من قدر نصيبه منها للقرابة وليس مما نحن فيه لا من غيره من التركة ولا يلحق بالولد مطلقا حتى في عدم جواز البيع ولو ارتدت لم يبطل للأصل وقبول توبتها مطلقا
(٣٩٢)