منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٦٤
بينهما أولى واحتمال إرادة إعادة تمام العمل في المقامين بعيد ولكن بقصد الذكر والدعاء بل الاحتياط في الامتثال حسن فإن لم يستطع أن يعيد الجميع أعاد بعضه ويستحب أن يتوقف على الصفا بقدر قراء سورة البقرة مع التأني ويقف بعد الهبوط عنه على الدرجة الرابعة مقابل الكعبة ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فيهبط منها ويكشف ظهره حين الهبوط ويقول يا رب العفو يا من أمر بالعفو يا من هو أولى بالعفو يا من يثيب على العفو العفو العفو العفو يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد أردد علي نعمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك فيمشي إلى جانب المروة مع سكينة ووقار إلى المنارة والاقتصاد في طرفي المسافة ويهرول بين المنارة وذقاق العطارين ذهابا وإيابا إن كان رجلا ماشيا وليس للنساء هرولة ورمل ولو كان الرجل راكبا يحرك دابته ليسرع في المشي وإذا تجاوز عن المنارة يقول بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم إلى أن يبلغ إلى المنارة الأخرى فإذا تجاوز عنها يقول يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ويمشي إلى المروة مع سكينة ووقار كما مر فيصعد إلى المروة إلى أن يظهر الكعبة ويأتي بما مر في الصفا من الأعمال ويكره الجلوس بين الصفا والمروة بدون الضرورة وقصد الراحة وفيهما لا يكره هداية السعي ركن في الحج والعمرة فيبطل كل بتركه عمدا ولا يبطل بتركه سهوا ولكن يجب العود والتدارك مع عدم التعذر أو المشقة الشديدة ويجب أن يستنيب عنه على التقديرين وإن زاد فيه عمدا فحكمه حكم زيادة الطواف ولو زاد سهوا لم يبطل به السعي والأحوط إسقاط الزيادة وإن كان الأظهر تخييره بينه وبين الإتمام بأربعة عشر شوطا إن تم الثامن بخلاف ما لو لم يتمه فإنه يتعين طرحه وصح الباقي ولو تيقن في عدد الأشواط وشك في الابتداء من الصفا أو المروة فلو كان على المروة في الزوج بطل سعيه ولو كان عليها في الفرد صح ولو كان في الفرد على الصفا بطل ولو كان عليه في الزوج صح ولو شك في عدد الأشواط وتردد بين النقص والإتمام بطل ولو تردد بين الإتمام والزيادة ولم يناف الشروع من الصفا صح ولو نافاه كان يشك بين السبع والتسع وكان على الصفا بطل ولو تيقن في النقصان وأتى بأربعة أشواط أتمه ولو أتى بأقل منها احتاط بالإتمام والإعادة وإن كان الأظهر كفاية الأول ولو قطع السعي لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيق أو لحاجة مؤمن أو لتدارك صلاة الطواف التي نسيها بعد إتيانه بأربعة أشواط أتمه بما قطعه ولو كان قبل ذلك احتاط بالإتمام والإعادة وإن كان الأقرب كفاية الأول ولو سعى ستة أشواط فظن الإتمام فأحل وواقع أهله لو قلم أظافيره فتذكر نقصان شوط أتمه ولو قيل بلزوم ذبح بقرة إن كان في عمرة التمتع وقلم أظافيره لم يبعد بل الأحوط ذلك مطلقا المطلب التاسع في أحكام منى بعد العود من مكة بها وما يتعلق بها هداية يجب العود إلى منى على الحاج بعد الفراغ مما وظف له في مكة من الأعمال للكون بها في الليل الحادي عشر والثاني عشر بل الثالث عشر لمن لم يجتنب عن الجماع في إحرام الحج بل العمرة على الأحوط أو الصيد أو غربت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى بل الأحوط عدم الخروج من منى فيه لمن صدر منه ما يوجب الكفارة مطلقا وأحوط منه عدم خروج من ارتكب محرما في إحرامه مطلقا منها بل الأحوط من الجميع أن لا يخرج الضرورة عنها في ذلك الليل ومع جميع ذلك عدم الخروج أفضل لمن لم يتعين ذلك عليه ولا يجب في الكون فيها
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»