منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٥٨
بمقتضاه هداية يستحب الأضحية لنفسه مؤكدا ولعياله بل للميت ووقته طلوع الشمس من يوم النحر إجماعا كما في الخلاف والأحوط تأخيرها بمقدار الصلاة والخطبتين وأيامها بمنى أربعة أولها النحر وبالأمصار وثلاثة كذلك وليس لها مكان بل تجوز في أي مكان كانت وتختص بالإبل والبقر والمعز والضان ولا تجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى وتجزي من الغنم الجذع وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والأحسن أن لا تكون جاموسا ولا ثورا ويكره إخراج شئ من الأضحية من منى ولا يكره إخراج لحمها للذي يهدى له أو اشتراه منه ويكره أن يضحي ما يربيه في البيت ويكفي الهدي من الأضحية ولكن الجمع أفضل ومن لم يجد ما يضحي تصدق بثمنها ولو اختلف القيمة جمع الأعلى والأوسط وإلا دون وتصدق بثلثها بل يستحب أن يأخذ قيمة من القيم المتعددة اثنتين كانت أو أكثر ويكره أن يعطي جلدها للجزار بإزاء الأجرة كما يكره أن يجعل جلدها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه ويستحب أن يقول حين يريد الأضحية بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك المطلب السادس في الحلق والتقصير هداية يجب على الحاج الحلق أو التقصير في غير الصرورة وفيها الأحوط تعيين الحلق بل هو الأظهر كما في المعقوص و الملبد وأما المرأة فيجب عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق والأحوط أن لا يقصر من أنملة ومن تعين عليه الحلق يسقط عنه إذا لم يكن في رأسه شعر والأحوط إمرار الموسى على رأسه وعلى تقدير التخيير فالأحوط بل الأظهر الاكتفاء بالتقصير وإن استحب الإمرار في هذا الحال والأحوط الجمع بينه وبين التقصير ولا سيما لمن حلق رأسه في إحرام العمرة وكذا يجب على المعتمر بالعمرة المفردة الحلق أو التقصير مع أفضلية الأول وأما من تمتع بالعمرة إلى الحج فيتعين عليه التقصير وإن حلق رأسه فالأحوط ذبح غنم مطلقا ولو كان سهوا أو نسيانا أو جهلا وإن كان في لزومه شك بل إذا كان غير عامد فلا شئ عليه كما لو حلق بعض رأسه ولو أخر في الحج الحلق أو التقصير عن الطواف وجب إعادة الطواف ولو كان عامدا وجب فضلا عما مر جبره بذبح غنم بخلاف ما لو كان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فإنه لا ذبح عليه ويكفي في التقصير المسمى سواء كان بمقراض أو موسى أو غيرهما حتى بالسن والحلق أفضل ويتعين تأخير التقصير أو الحلق في العمرة عن طواف الزيارة و السعي كما أنه يتعين في الحج أن يكون بعد الذبح وقبل طواف الزيارة ووقتها في حج التمتع يوم النحر بدون العذر على الأحوط والأظهر جواز التأخير إلى يوم آخر ولا يجوز التأخير عنه ولكن في حج الإفراد والقران يجوز التأخير إلى آخر ذي الحجة والأفضل التقديم في يوم النحر وما بعده ومحل التقصير والحلق للحاج منى فلو رحل منها قبلهما وجب الرجوع إليها مع التمكن وإن كان جاهلا أو ناسيا ومع عدمه يأتي بأحدهما في الطريق ويستحب أن يبعث شعر رأسه إلى منى حتى يدفن فيها والأحوط عدم الترك ويحل للحاج إن كان تمتعا بعد الذبح والحلق أو التقصير كل ما حرم عليه إلا التمتع من النساء واستعمال الطيب وهو التحلل الأول وهذا إذا وقع الحلق أو التقصير بعد رمي الجمرة والذبح وأما لو وقع قبلهما فيحل مما مر بعدهما ولو كان الحج إفرادا أو قرانا أحل من الطيب أيضا ولو طاف للحج في التمتع وسعى أحل له الطيب وهو التحلل الثاني ولو قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة في حج التمتع ومطلقا في غيره لم يحل إلا بالحلق أو التقصير المتأخر من مناسك منى ولو طاف طواف النساء أحل له النساء أيضا ولو لم يأت بصلاته وهو التحلل الثالث ولو كان مرأة أحل لها الزوج بالطواف ولو قدم
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»