منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٥٧
وإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة وعلى من فقد ثمنه وإن وجد الهدي صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج متوالية إلا أن يصوم التروية وعرفة فيؤخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق ولو شرع في غير التروية لم يسقط التوالي كما أن الشروع فيها ليس منحصرا في الضرورة بل يكون أعم منها ومن الاختيار ومن أن يعلم أن ثالثها العيد أو لا ويجزي أن يأتي بها في ذي الحجة وفي سفر الحج قبل خروج الشهر وسبعة بعد وروده إلى أهله والمدار في التمكن من ثمن الهدي في محله لا في بلده فلو تمكن في بلده دون محله انتقل إلى الصوم ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد الشروع في الحج بل بعد الشروع في العمرة وقبل الشروع فيه وإن كان الأحوط عدم تقديم الصوم من السابع ولا يجوز تقديمه على ذي الحجة ويستحب أن يصوم السابع والثامن والتاسع ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعين الهدي في القابل بمنى ولو ترك الصوم سهوا ولو صام في الحج فوجد الهدي لم يجب عليه الهدي لكنه أفضل والأحوط عدم السقوط لو وجده قبل إتمامها ولا يشترط التتابع في صوم السبعة ولكن الأحوط عدم تركه ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من بلوغه إلى بلده ومضي شهر ولو مات ولم يتمكن من الصوم أصلا ليس له قضاء ولو تمكن من العشرة ولم يأت بها وجب على الولي قضاء الثلاثة بل السبعة أيضا على الأحوط بل في وجه لا يخلو عن قوة ولو وجب بدنة في كفارة أو نذر وعجز عنها أجزاءه سبع شياه ولو تعين عليه الهدي ومات وجب إخراجه من أصل التركة هداية يجب ذبح الهدي في القران أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل المواضع في مكة للنحر والذبح الحزورة وهي ربوة خارج المسجد بين الصفا والمروة ولو هلك الهدي قبل الذبح أو النحر لم يجب إقامة بدله إلا أن يهدي حيوانا وجب عليه بالنذر ومثله على وجه الكلية لا الخصوص فيجب إقامة بدله ولو عجز عن إيصاله إلى محله ذبحه أو نحره في محل العجز وصرفه فيما مر ولو لم يجد هناك من يصرف فيه أعلمه للتذكية والصدقة بأن يغمس إحدى نعليه في الدم ويضرب بها صفحة سنامه أو يكتب رقعة ويضعها عليه ويجوز التعويل عليها في الإباحة والتذكية ولا يجب الإقامة عنده لصاحب الهدي إلى أن يجئ المستحق ولو أصابه كسر ذكر بعضهم جواز أن يبيعه ويتصدق بثمنه أو يشتري به بدله والأظهر عدم الفرق بين كسر الحيوان وعجزه ولا يتعين هدي السياق في حج أو عمرة للصدقة إلا بالنذر وشبهه ولو قلده أو أشعره وأما بدونهما فله التصرف بما شاء ولو ضل وذبح عنه أجزءه كما مر ولا فرق في الهدي بين ما وجب بالنذر وشبهه أو الكفارة وما وجب بالسياق ولو ضل وأقام آخر بدلا عنه فإن ذبح الثاني استحب ذبح الأول إلا إذا تعين عليه ذبحه بالنذر وشبهه أو أشعره أو قلده فيجب حينئذ ذبحه ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يتضرر الحيوان وولده ولا فرق في الحكم بين الواجب بالسياق والواجب بالأصالة كالكفارة ونحوها نعم الأظهر عدم شموله للواجب المعين كما لو كان منذورا بالخصوص وإن أنتج الهدي فالولد هدي وكذا إن كان موجودا في حال السوق ومقصودا فيه وإن كان موجودا وغير مقصود فلا فلا يجب ذبحه ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارة والنذر لكن المنع منه إذا أعطاه بإزاء الأجرة ولو كان الأحوط الترك مطلقا والناذر لا يأخذ من جلده ولا يأكله فإن أخذه ضمن ولو نذر بدنة في طريق مكة أو نذر الهدي فلو عين مكان النحر تعين ولو لم يعين وجب نحره في مكة في الحزورة ولو لم يكن في طريقها لم يبعد إلحاقه به هذا لو لم يكن مقصوده غير مكة وإلا لم يجب نحره فيها بل تعين العمل
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»