منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٥٦
ويوم ما بعده ويذبحه أو ينحره ولو فعله عن صاحبه وجب أن يتصدق ويهديه على الوجه الآتي ويسقط وجوب الأكل منه ولا يجوز إخراج لحم الهدي من منى بل يجب صرفه فيما يأتي نعم يجوز إخراج غير اللحم مما ينتفع به ويجب تأخير الذبح أو النحر إلى يوم النحر لكن الأحوط أن يكون قبل الحلق وبعد رمي الجمرة وإن كان الأظهر استحباب الترتيب ولو أخل به في كل لم يجب الإعادة ولو قلنا بوجوبه ولو أخر الذبح أو النحر من يومه أجزءه أن يأتي به إلى آخر الشهر والأحوط عدم التأخير إليه اختيارا وإن لم يكن الجواز بعيدا ويشترط أن يكون الهدي من النعم الثلاثة وأفضله البدنة وأوسطه البقرة وأخسه الضان والمعز وأن يكون ثنيا في غير الشاة ويجزي فيها الجذع وهو في الضأن ما تم له الحول والثني في الإبل ما دخل في السنة السادسة وفي البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وأن يكون تاما صحيح الأعضاء فلا يجزي العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكبيرة التي سقط أسنانها ولا يبقى لها مخ ولا التي ذهب قرنها بل ولا العضباء وأما لو انكسر القرن الظاهر دون الداخل الذي هو أبيض فيجزي كما لو لم يكن له قرن خلقة أجزءه ولا يبعد أن يكون الأذن كالقرن إذا لم يكن له خلقة وإن كان الأحوط تركه وأما الموجوء والمرضوض إذا لم يسقط منه شئ فيجزي لكن مع كراهة ولا يجزي مقطوع الألية أو الأذن دون مشقوقها أو مثقوبها إذا لم يسقط منها شئ فيجزي و كذا لا يجزي الخصي المجبوب إلا في حال الضرورة ومن الشرايط أن لا يكون مهزولا بحيث لا يكون على كليتيه شحم ولو اشتراه على أنه سمين فبان بعد الذبح هزاله أجزءه بل لا يبعد الإجزاء لو بان هزاله قبل الذبح والأحوط الاجتناب ولو اشترى ما أراد هديه على أنه مهزول فبان سمينا قبل الذبح أجزءه ولو بان بعده فقولان ولو اشتراه على أنه تام الأعضاء فبان ناقصا لم يجز إن علم نقصانه قبل الذبح بل لا يبعد العدم لو علم بعده بل ولو لم يقدر على شراء آخر ولكن الأحوط حينئذ الجمع بين الهدي والصوم ولو لم يتمكن إلا مما فقد فيه الشرايط أجزءه والأحوط الجمع هداية يستحب أن يكون الهدي سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل ويشرب في سواد ويبرك في سواد ويكفي في الامتثال به سواد هذه المواضع وهي العين والقوائم والبطن والشعر أو كون مرتعه خضراء أو كونه كبيرا كثيرا وجمع الجميع أكمل وأحسن وأن يكون مما عرف به ويكفي في ثبوته قول البايع وأن يكون من الإبل والبقر إناثا ومن المعز والضأن ذكرانا ويجوز العكس وأن ينحر الإبل قائمة وقد ربطت بين الخف والركبة وأن يطعنها من الجانب الأيمن بأن يقوم الناحر في الطرف الأيمن من الإبل معقولة يدها اليسرى وتقوم من جانب يدها اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني وأن يقول إذا أراد أن ينحر أو يذبح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي و محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني والنحر للإبل والذبح لغيرها ويستحب أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه إن استطاع ولم يجب المباشرة لا في الهدي ولا في الأضحية و إن لم يستطع استناب ويضع يده على يده والأحوط أن ينويا معا وإن كان الظاهر كفاية نية المباشر وأن يقسمه ثلاثا أحدها لنفسه وعياله والآخر للفقراء والثالث لمن كان في صدد أخذه ولا يسأل ومن يكتفي بما يعطيه هداية يجب على من فقد الهدي ووجد ثمنه أن يستنيب من يذبحه عنه طول ذي الحجة إن أراد المضي إلى أهله وإلا أتى به بنفسه
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»