منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٤٥
على الآخر في غير عمرة المتمتع بها وأما فيها فيتوقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج ولو أحرم بها في أشهر الحج وأقام في مكة إلى أن يدرك الحج كان عمرته متعة وإن لم ينو بها التمتع ويجوز خروجه بعد الإتيان بالغمرة إلى حيث يشاء ولو دخل ذو الحجة بل ولو بقي إلى يوم التروية وإن كان الأحوط حينئذ أن لا يترك الحج ولو أحرم في غيرها لم يجز عنها ويستحب تكرار العمرة ولا إشكال في تحديده بالشهر لاستفاضة الأخبار به مع كون بعضها صحيحا ويتأكد في السنة ولتحديده في كل عشرة وجه والأحوط تركه كالتوالي هداية العمرة تنقسم إلى المفردة والمتمتع بها كما أن الحج ينقسم إلى تمتع وقران وإفراد والأول أفضل ويقدم فيه العمرة عليه و ترتبط به ويجزي عمرته عن العمرة الواجبة ويجب على من بعد منزله من مكة بستة عشر فرسخا وهي ثمانية وأربعون ميلا ولا يجوز لهم العدول منه إلى الآخرين إلا مع الضرورة كما يأتي ويجب الثاني والثالث على من كان من أهل مكة أو كان بعده أقل مما مر ولا يجوز لهم العدول إلى التمتع إلا مع الإضرار فيجوز لكن ما مر من الاختصاص فيها في الحج الواجب وأما في المستحب فيتخير بينها وإن كان التمتع أفضل أيضا وكذا الحكم في النذر إذا لم يعين أحدها وكذا فيمن كان له منزلان أحدهما في مكة وما في حكمها والآخر فيما بعد عنها بستة عشر فرسخا أو أكثر وساوى إقامته فيهما أما لو غلب أحدهما فحكمه يتبعه إلا أن يقيم في مكة سنتين وإن لم يكن له فيها منزل ولو لم يقصد التوطن فيها فيكون في حكم أهلها فلا تمتع له ولو أقام في غيرها أزيد من سنتين ولو ذهب المكي إلى غيرها من البلاد البعيدة وأقام فيها سنتين لم يبدل فرضه بمجرده إلا أن يقصد التوطن فيبدل وإن لم يقم فيها سنتين ويشترط في الجميع إيقاعها في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وكذا الحكم في عمرة التمتع وأما العمرة في غيره فلا يشترط فيها ذلك ويشترط فيها ذلك ويشترط تقديم العمرة في التمتع وتأخيرها في الإفراد والقران وكذا يشترط الإتيان بالحج والعمرة في سنة واحدة في الأول دون الأخيرين لكن الأحوط مراعاته في الأخير كذا يشترط أن يحرم بحج التمتع في داخل مكة إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا فيستأنف أينما تمكن منه ولو بعرفات بل مطلقا في وجه قوي ولا فرق بين أن يحرم في غير مكة أولا ويشترط في غير حج التمتع مطلقا عمرة أو حجا من المواقيت الآتية ويفترق حج القران من الإفراد بسياق الهدي وعدمه في وقت الاحرام فعلى الأول قران وعلى الثاني إفراد ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بالاختيار إلا أن يحرم بالحج مع احتمال الكراهة إذا لم يناف الوقوف بعرفات لكن الأقوى الحرمة أيضا ولو خرج بدون الاحرام ورجع بعد انقضاء الشهر جدد العمرة وتمتع بها وفي افتقار العمرة الأولى إلى طواف النساء وجه يوافق الاحتياط إلا أن الأقوى العدم ومن دخل بعمرة التمتع في مكة و ضاق الوقت عن أفعالها عدل إلى الإفراد ويتحقق الضيق بأن يخاف فوت الوقوف الاختياري في عرفات وكذا حكم الحايض والنفساء إذا منع عذرهما عن إتمام أفعالها وإنشاء الاحرام بالحج بسبب ضيق الوقت من انتظارهما للطهر والمدار في الضيق على ما مر فتعدلان من العمرة إلى حج الإفراد ولو بان عذرهما بعد أربعة أشواط صح متعتهما على المشهور ولا بد أن تاتيا بالسعي وساير المناسك وتقتضيان ما بقي من طوافهما بعد الطهر ولو أتمتا الطواف بدون الصلاة قضتاها بعده ويجوز لمن يأتي بحج الإفراد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الإفراد لكن إن لبى بعد الطواف أو السعي ينقلب إلى الإفراد قهرا وأما لو أتى بها قبلهما لم يضر بالعدول ولا يجوز العدول من القران ولو لم يتعين عليه القران قبل الاحرام ولا فرق في جواز العدول بين ما إذا أراد من الأول وعدمه المنهج الثاني في أفعال الحج والعمرة وما يتعلق بها
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»