منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٣٩
الثالث في المندوب بل يشترط في الثاني مطلقا ويحرم عليه التمتع من النساء مطلقا تقبيلا أو لمسا أو جماعا ولو في الدبر في الليل أو النهار واستعمال الطيب واستشمامه والرياحين إن كانت له شامة والأحوط تركه مطلقا والاستمناء مطلقا ولو بحلاله زوجة أو جارية والجدال والبيع والشراء بل مطلقا التجارة كالصلح والإجارة ونحوهما في احتمال قوي وهو الأحوط ولو أتى بعقد حرم عليه صح وإن كان حراما ولا فرق في العقد بين اشتراط الفسح فيه وعدمه ويبطل الاعتكاف بمقاربة النساء مطلقا والأحوط اجتنابه عما يحرم على المحرم والاشتغال بأمور الدنيا وإن كان الأظهر عدم الحرمة فجاز عليه لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح والتدبير في أمور المعاش وارتكاب المباحات بل ملامسة النساء بدون الشهوة والتقبيل على وجه الشفقة والإكرام والنظر إليهن بشهوة لكن الأولى الاقتصار على قدر الضرورة في أمر المعاش وترك غيره مما مر هداية يستحب للمعتكف أن يشترط مع الله سبحانه الخروج عن الاعتكاف مطلقا ولو لم يعرض له عارض فيجوز له حينئذ الخروج إذا أراد ولو بدون العذر ومحله في المندوب وقت الشروع لا بعد انقضاء يومين وفي المنذور وقت النذر لا حين الشروع فيه أيضا إذا كان النذر مطلقا ويختص جواز الاشتراط في النذر بما لو عرض عارض ولو أطلق بطل الشرط والنذر معا ولو شرط الخروج جاز سواء كان في المندوب ولو بعد يومين أو في الواجب ولو كان معينا ومتتابعا وعلى تقدير الاشتراط لا يجب القضاء في المندوب مطلقا ولا في الواجب المعين وأما في المطلق منه فوجب الاستيناف إن شرط التتابع وإن لم يشترط فإن أتى بثلاثة أو زيادة بنى على ما أتى به وأتى بالباقي ولو لم يأت بثلاثة وجب الاستيناف ولو لم يشترط الخروج وجب الاستيناف إن لم يأت بثلاثة أو أزيد سواء شرط التتابع أو لا كان الواجب معينا أو لا ولو أتى بثلاثة أو أزيد وجب الاستيناف أيضا مطلقا سواء كان معينا أو مطلقا إن شرط التتابع ولو لم يشترط التتابع استأنف في المعين على الأحوط والأظهر وفي المطلق أتم ما فات ولا يشترط فيه التتابع لكن إن كان الباقي أقل من ثلاثة أتمه ثلاثة ولا فرق في لزوم القضاء والاستيناف في جميع الصور بين أن يكون في الخروج عن محل الاعتكاف مقصرا أو معذورا هداية لو مات المعتكف وكان في ذمته اعتكاف واجب لم يلزم على الولي قضاؤه إن تمكن منه وترك على الأظهر وأما المندوب فلا قضاء له بلا خلاف ويجب الكفارة على المعتكف بالجماع مطلقا ليلا أو نهارا في الواجب أو المندوب وكذا يجب مطلقا في كل ما يوجب الانزال وفي فعل المفطرات كالأكل والشرب وغيرهما لكن لو وقع الجماع في أثناء الصوم وجب كفارة إن للاعتكاف والصوم ولو وقع في الليل وجب كفارة واحدة للاعتكاف ولو وجب الاعتكاف بالنذر المعين وشبهه وجب كفارة أخرى لذلك وكذا لو كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وأما غير الجماع من المفسدات فما كان موجبا للكفارة في الصوم موجب هنا أيضا وأما المحرمات التي ليست مفسدة للصوم كالبيع والشراء واستعمال الطيب وشمه فليست موجبة لشئ سوى العصيان وأما الخروج عن محل الاعتكاف في اليوم الثالث ليس فيه غير القضاء والعصيان إلا أن يكون في المنذور وشبهه فيلزمه حكمه وأما الخروج في الواجب المعين بالنذر وشبهه فيكون موجبا للكفارة وكفارة مخالفة النذر أو شبهه مع قضاء الاعتكاف ولو كان في اليوم الأول وكفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان لا كفارة الظهار ولو أكره المعتكف
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»