منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٣٨
من الاعتكاف وجب عليه ثلاثة أيام ولو شرع فيه مندوبا كان أو واجبا مطلقا تخير بين البقاء والترك إلى يومين ووجب في اليوم الثالث إتمامه ولو أتمه وزاد يومين بعده وجب السادس وهكذا الحكم في كل ثالث ولا يصح الدخول فيه قبل العيد بيوم أو يومين ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام بلا ليل لم يصح ومثله نذر يوم بلا زيادة ولو نذر ستة أيام وأطلق لم يجب فيه التتابع بل جاز التفريق بين الثلاثة الأول والثلاثة الثانية بل جاز التفريق بين الأيام الثلاثة مطلقا لو لم يعتبر التوالي بأن يأتي بيوم أو يومين منها في ضمن ثلاثة ولو شرط التتابع لفظا أو معنى كان يجعل المنذور العشر الأخر من رمضان أو كليهما وجب بل لو نذر يوما مطلقا وجب إكماله بثلاثة هداية يشترط أن يكون في المسجد رجلا كان أو امرأة فلا يصح في غيره والأظهر والأحوط اختصاصه بمسجد صلى فيه نبي أو إمام جمعة والأظهر والأحوط انحصاره في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة ويستوي بقاع المسجد في تعلق الاعتكاف فلا يختص بقعة لو خص جلوسه فيها بل له الجلوس في كل يوم في بقعة إلا أن الاحتياط أولى هداية يشترط أن يكون مأذونا من الولي إن كان عليه ولاية للغير في قصر فإنه كالمملوك والزوجة والأجير الخاص بأن يؤجر نفسه على وجه ينافي الاعتكاف بخلاف ما لو لم يكن كذلك كان يؤجر نفسه للصلاة أو الصوم أو التلاوة ولو أذن الولي جاز له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان في الاعتكاف المندوب بل الواجب لو كان مطلقا وما في الواجب المعين فلم يجز منعه بعده سواء كان قبل الشروع أو بعده ولو قسم المملوك أيامه مع المولى جاز له الاعتكاف في أيامه ولو لم يأذنه ولو أعتق المملوك في أثناء الاعتكاف لزم عليه الاتمام إذا مضى يومان أو وجب بالنذر ونحوه وإلا لم يجب هذا إذا كان شروعه بإذن المولى وأما لو كان بدونه فباطل ولا يجب عليه الاتمام مطلقا من الأول ولا يكفي إذنه بعد الدخول هداية يشترط دوام اللبث في المسجد إلى أن تيم اعتكافه فلو خرج اختيارا ولو في زمان قليل بطل إلا إذا كان لضرورة كتحصيل المأكول أو المشروب وقضاء الحاجة من البول أو الغايط أو الغسل الواجب إذا لم يتمكن منه في المسجد وغير ذلك من الضروريات كحفظ نفس مؤمن أو طاعته يكون من قبيل قضاء حاجة الإخوان وعيادة المريض وتشييع المؤمن وحضور جنازته لأجل التشييع والصلاة والدفن ونحوها وإقامة الشهادة أو تحملها سواء كان معينا عليه أو لا إذا لم يتمكن منه بدون الخروج ولو خرج لأجل شئ مما مر لم يجز له الجلوس والمشي تحت الظل بل مطلق الجلوس إلا إذا اضطر إليه ولا أداء الصلاة خارج المسجد إلا مع ضيق الوقت فيجوز حيث ما كان وعلى هذا فالمسجد أفضل وهذا في غير مكة وأما فيها فيجوز له الصلاة مطلقا إذا أخرج لعذر ولا ارتكاب أمرا زيد من الضرورة فلو تكاهل وتسامح في الرجوع بطل ولو احتياج إلى الخروج إلى الخلاء أو داره وله طريقان اختارا فربهما وكما لو كان داران أو مستراحان ولا الطول في الخارج بحيث يخرج عن كونه معتكفا في عرف الشرع ويكون ما حيا لصورته فيه فلو فعله كذلك بطل ولو أكرهه أحد بالخروج عن المسجد أو لنبي اعتكافه وخرج لم ينافه إلا إذا طال بحيث يخرجه عن كونه معتكفا في عرف أهل الشرع ولو لم يرجع بعد رفع الاكراه والنسيان من دون فصل بطل ولا يقدح في صحته خروج بعض البدن عن المسجد ولا السعود إلى سطحه المنهج الثاني في الأحكام واللواحق هداية يحرم على المعتكف ما يحرم على الصائم ويشترط في صحته أيضا لو كان الاعتكاف واجبا أو كان في اليوم
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»