منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٤٤
المندوب لا بد أن لا يكون في ذمته حج واجب ولو كان واجبا بالاستيجار أو بالالتزام من قبل نفسه لم يضر والأحوط ترك المندوب لمن كان في ذمته مطلق الواجب لكن لو نذر الحج في العام الآتي أو استأجر نفسه كذلك لم يضر أصلا الإذن للمملوك ولو تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض وللزوجة في الحج المستحب وأما في الواجب فلا يعتبر بل لا يضر المخالفة الخامس الاجتهاد أو التقليد في حكم الحج جزءا وشرطا وغيرهما لو لم يكن ضروريا كوجوب حجة الإسلام بل علميا فإنه لا يجب حينئذ تقليد ولا اجتهاد وهو مطرد في جميع العبادات كما مر في الصوم فلو تسامح ولم يأخذ أحكامه ممن يجب الأخذ منه أو لم يجتهد وأتى بأفعاله ولو بالرجوع إلى كتب الأموات لم يجزه إلا أن لا يكون مقصر أو ظهر بعد ذلك موافقته لتقليده المتأخر أو اجتهاده فلا يجب الإعادة السادس النية كما مر في الصلاة وغيرها السابع الاختتان على الأحوط وإن كان الأظهر العدم فلا يجب الحج على من فقد شرطا من شروطه كما لا يصح ممن فقد شرطا من شرايطها لكن يجب على من يئس منه لمرض أو هم أوعد وأن يستنيب عنه إن استقر في ذمته قبل حصول العذر بل ولو لم يستقر في وجه لا يخ عن قوة وأما لو لم ييئس فلا يجب بل يستحب ولو يئس بعد ذلك وجب إعادة الاستنابة ولو زال العذر وجب عليه الحج ولو حج بمشقة شديدة لم يجزه عن حجة الإسلام ولا يجب إعادة الحج بالبذل ولو حج نيابة عن الغير ثم استطاع وجب عليه حجة الإسلام ولو مات أحد بعد الاحرام ودخول الحرم برئ ذمته وكذا عن المنوب عنه لو كان نائبا ولا يتسلط المستأجر ومن في حكمه أن يسترد بقية الأجرة من تركة الأجير لو أخذ تمام الأجرة وأما لو لم يأخذه استحق أخذه وفي حكم ماله ولو مات في الطريق قبل الدخول في الحرم وجب أن يؤدي عنه لو كان حجة الإسلام لنفسه ولو كان لغيره طولب الأجرة ويؤدي عن الميت ويختلف مطالبة الأجرة فإن كانت الأجرة على نفس العيل ومات قبل الاحرام لم يستحق شيئا منها وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم استحق منها بالنسبة إلى ما أتى به وإن كانت على العمل وقطع الطريق أو عليهما وعلى الإياب استحق منها بالنسبة بما أتى به مما وقع عليه الإجارة وإن أجره وأطلق ولا قرينة بينهما فحكمه حكم الأول وإن كان بينهما قرينة تتبع كما أن في البلاد البعيدة على ما تعلم ليس بناؤهم على الاستيجار على نفس العمل بل الذهاب داخل قطعا ولا يكفي الحج المنذور عن حجة الإسلام لو كان مطلقا ولم يقيد بها كما لا يكفي حجة الإسلام عن المنذور على الأظهر الأحوط وهذا إذا نذر الحج وأطلق ولم يقيده بحجة الإسلام وغيرها ولو قيده بحجة الإسلام لم يحب غيرها وبتركه وجب كفارة النذر كما يلزم العصيان بمخالفة حجة الإسلام ولا يجب تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون داخلا في نذره ولو قيده بغير حجة الإسلام وجب عليه حجتان إن استطاع وإن قيده بغير عام الاستطاعة وكذا لو لم يستطع ولكن حصل استطاعته قبل أداء الحج المنذور وفي جميع الصور وجب تقديم حجة الإسلام إلا إذا لم يستطع في حال النذر وقيد نذره بعام الاستطاعة فيجب تقديم المنذور حينئذ ولو نذر غير حجة الإسلام ولم يستطع وجب عليه الحج بشرط القدرة ولا يشترط فيه الاستطاعة الشرعية والعمرة كالحج في الشرايط وجوبا وصحة إلا في اعتبار بقاء الوقت لإدراك الحج فإنه لا يحتاج في العمرة فإن الأوقات لا تختلف بالنسبة إلى أفعالها بل تجوز في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ويتحقق العمرة فيه بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره ولا يشترط في وجوب أحدهما القدرة
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»