دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠١
4 - السرخسي: " فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا، وقال مالك: السنة فيها ست وثلاثون، قيل: من أراد أن يعمل بقول مالك ويسلك مسلكه، ينبغي أن يفعل كما قال أبو حنيفة يصلي عشرين ركعة، كما هو السنة ويصلي الباقي فرادى كل تسليمتين أربع ركعات، وهذا مذهبنا ". (1) 5 - العيني: " وقد اختلف العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان على أقوال كثيرة: فقيل إحدى وأربعون.. مع الوتر وهو قول أهل المدينة... وعن الأسود بن يزيد كان يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبع.. وقيل ثمان وثلاثون ثم يوتر بهم بواحدة، رواه ابن نصر عن مالك... والمشهور عن مالك ست وثلاثون والوتر بثلاث.
وروى ابن وهب قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع، قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعا وثلاثين ركعة (2) ويوترون منها بثلاث.
وقيل: أربع وثلاثون.. حكي عن زرارة بن أوفى في العشر الأخير وقيل:
ثمان وعشرون وهو المروي عن ابن أوفى في العشرين الأولين من الشهر.
وقيل: أربع وعشرون، وهو مروي عن سعيد بن جبير وقيل عشرون وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، فإنه روي عن عمر وعلي (عليه السلام) وغيرهما من الصحابة وهو قول أصحابنا الحنفية.
أما أثر عمر فرواه مالك في الموطأ بإسناد منقطع.
فإن قلت: روى عبد الرزاق.. عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقومون بالمئين وينصرفون في بزوغ الفجر.

١. المبسوط ٢ / ١٤٥.
٢. قال مالك: بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة، قال ابن القاسم وهو تسع وثلاثون ركعة بالوتر..
قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا وقلت له: هذا ما أدركت الناس عليه وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه. (المدونة الكبرى ١ / 193).
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»