دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠٢
قلت: قال ابن عبد البر هو محمول على أن الواحدة للوتر...
وعن السائب بن يزيد قال: كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة.
قال ابن عبد البر هذا محمول على أن الثلاث للوتر.
وقال شيخنا: وما حمله عليه من الحديثين صحيح بدليل ما روى محمد بن نصر... عن السائب أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة في زمان عمر...
وأما أثر علي رضي الله عنه فذكره وكيع عن حسن بن صالح... عن علي رضي الله عنه أنه أمر رجلا يصلي بهم رمضان عشرين ركعة.
وأما غيرهما من الصحابة فروي ذلك عن عبد الله بن مسعود... " كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان " فينصرف وعليه ليل.
قال الأعمش: كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث.
وأما القائلون به من التابعين فتشتير بن شكل، وابن أبي مليكة، والحارث الهمداني، وعطاء بن أبي رباح، وأبو البختري، وسعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعمران العبدي... وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة...
وقيل: ست عشرة عن أبي مجلز.. وقيل: ثلاث عشرة واختاره ابن الحق.
وقيل: إحدى عشرة ركعة وهو اختيار مالك لنفسه واختاره أبو بكر العربي " (1).
6 - الموصلي الحنفي: " ينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، وكذا بعد الخامسة، ثم يوتر بهم، هكذا صلى أبي بالصحابة، (2) وهو عادة أهل الحرمين ". (3)

١. عمدة القاري ١١ / ١٢٧، (بتلخيص) - انظر: المجموع ٤ / ٣٢ - بداية المجتهد ١ / ٢٠٢ - نيل الأوطار ٣ / 53.
2. الموطأ 1 / 115.
3. الاختيار 1 / 95.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»