دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠٠
رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ وأولى ما يتبع لمن أراد أن يلتزم عددا، فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ومن جعلها نافلة حسب نشاطه، فإنه يصلي مرة عشرا، ومرة عشرين، ومرة ثلاثين، وستا وثلاثين، وأربعين وأكثر من ذلك، وكل ورد عن السلف ". (1) 3 - القسطلاني: قال: " المعروف وهو الذي عليه الجمهور أنه عشرون ركعة بعشر تسليمات، وذلك خمس ترويحات، كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين غير الوتر وهو ثلاث ركعات.
أما قول عائشة:.. ما كان - أي النبي (صلى الله عليه وآله) - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، فحمله أصحابنا على الوتر.
قال الحليمي: والسر في كونها عشرين أن الرواتب في غير رمضان عشر ركعات، فضوعفت، لأنه وقت جد وتشمير.
... وعن داوود بن قيس: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر، وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث، وإنما فعل أهل المدينة هذا، لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع، أربع ركعات!!!
وقد حكى الولي ابن العراقي أن والده الحافظ لما ولي إقامة مسجد المدينة أحيا سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر، فكان يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد، ثم يقوم آخر الليل في المسجد ست عشرة ركعة، فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين، واستمر على ذلك عمل أهل المدينة.
وقال الشافعي والأصحاب: ولا يجوز ذلك - أي صلاتها - ستا وثلاثين ركعة لغير أهل المدينة.
وقال الحنابلة: والتراويح عشرون، ولا بأس بالزيادة نصا، أي عن الإمام أحمد " (2).

1. المغني لابن قدامة 2 / 167 (الهامش).
2. إرشاد الساري 4 / 657 - 659.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»