دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٩٨
أقول: إن كلام الصدوق في الفقيه لا يدل على نفي مشروعية نافلة شهر رمضان بل الظاهر أنه إنما ينفي تأكد الاستحباب، لصراحته بأنه لا يرى بأسا بالعمل مما ورد فيها من الأخبار. (1) أضف إلى كلامه في الأمالي: قال: "... فمن أحب أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات بين المغرب والعشاء واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة إلى أن تمضي عشرون ليلة من شهر رمضان، ثم يصلي كل ليلة ثلاثين ركعة... ". (2) عدد نوافل شهر رمضان اختلف أهل السنة في عدد هذه النوافل اختلافا شديدا (3) وذلك لأجل عدم ورود نص صريح من النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) يعين مقدارها.
فالمشهور عند الجمهور هو عشرون ركعة، وعن البعض ست وثلاثون ركعة، وعن ثالث: ثلاث وعشرون ركعة، وعن رابع: ست عشرة ركعة، وعن خامس:
ثلاث عشرة ركعة، وعن سادس: أربع وعشرون ركعة، وعن سابع: أربع وثلاثون ركعة، وعن ثامن: إحدى وأربعون ركعة.
وأما عندنا: فالمشهور - برغم اختلاف الروايات - هو عشرون ركعة في كل ليلة إلى عشرين ليلة، ثم ثلاثون في كل من العشر الأواخر مع زيادة مائة ركعة في كل

١. انظر الحدائق الناضرة ١٠ / ٥٠٩.
٢. أمالي الصدوق / ٧٤٧، المجلس الثالث والتسعون - عنه مفتاح الكرامة ٣ / 255.
3. يرى بعض المعاصرين من أهل السنة أن الأقوال ترجع إلى ثلاثة ليس إلا:
حيث قال: " وللعلماء في عدد التراويح ثلاثة أقوال: قول كثير من العلماء إنها عشرون وهو السنة، لعمل المهاجرين والأنصار، وقول آخرين: إنها ست وثلاثون غير الشفع والوتر وهو ما كان في زمن عمر بن عبد العزيز، وعمل أهل المدينة القديم، وقالت طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن يزيد في رمضان ولاغيره على ثلاث عشرة ركعة... " (الفقه الإسلامي وأدلته 2 / 1088). ولكن الأمر ليس كما قال.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»