دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٨٩
1 - قال الجزري - ابن الأثير: " ومنه حديث - صلاة التراويح - لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، والتراويح جمع الترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تفعيلة منها، مثل تسليمة من السلام ". (1) 2 - وقال ابن منظور: " التراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تفعيلة منها، مثل تسليمة من السلام.
والترويحة في شهر رمضان، سميت بذلك لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات، وفي الحديث: صلاة التراويح، لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين ". (2) 3 - وقال الفيروزآبادي: " ترويحة شهر رمضان، سميت بها لاستراحة بعد كل أربع ركعات ". (3) 4 - وقال الكحلاني: " وأما تسميتها بالتراويح، فكأن وجهه ما أخرجه البيهقي من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي أربع ركعات في الليل ثم يتروح، فأطال حتى رحمته، الحديث.. فإن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح ". (4) أقول: والإشكال في الحديث هو ما أشار إليه البيهقي من أنه تفرد به المغيرة بن دياب، وليس بالقوي. (5) 5 - وقال الطريحي: التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كلا من المتراوحين يريح صاحبه، وصلاة التراويح المخترعة، من هذا الباب، لأن المصلي يستريح بعد كل أربع ". (6)

١. النهاية ١ / ٢٧٤.
٢. لسان العرب ٢ / ٤٦٢.
٣. القاموس ١ / ٢٣٢ - انظر التوشيح ٢ / ٤٠٥.
٤. سبل السلام ٢ / ١١.
٥. السنن الكبرى ٢ / ٧٠٠.
٦. مجمع البحرين ٢ / 362.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»