قال المحقق النجفي: فإنه حكي عن عمر لما جئ بأسارى العجم كفروا أمامه، فسأل عن ذلك، فأجابوه: بأنا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة، وغفل عن قبح التشبه بالمجوس في الشرع (1).
كلمات فقهاء السنة وأئمتهم:
1 - المدونة الكبرى (رأي مالك بنقل ابن القاسم):
قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس... (2).
2 - قال القرطبي: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور، والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك، وورد ذلك أيضا من صفة صلاته في حديث أبي حميد فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة تجب أن يصار إليها ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض... (3).
3 - وقال في البيان والتحصيل: سألته عن وضع إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة، يضع اليمنى على كوع اليسرى وهو قائم في الصلاة المكتوبة أو النافلة؟