دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٥١
الروايات من طرق السنة:
1 - البخاري: "... عن أبي حازم عن سهل بن سعد: قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا أن ينمى ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمى (1).
التأمل في معنى الرواية:
أقول: ولم يعلم من الذي أمرهم بوضع اليمنى على اليسرى كما أن الراوي لهذا الحديث - وهو أبو حازم - لم يجزم بأن الآمر بذلك هو النبي (صلى الله عليه وآله) ولذا يقول:
لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله).
فالرواية مرسلة وغير واضحة الدلالة بل غامضة الدلالة كما يفهم ذلك من العيني والشوكاني وسائر شراح هذا الحديث:
ألف - قال العيني: ينمى بضم الياء وفتح الميم على صيغة المجهول، ولم يقل:
ينمى بفتح الياء على صيغة المعلوم.
فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلا، لأن أبا حازم لم يعين من أنماه له. وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث متصلا (2).
فهذا النص الذي هو مثار للاحتمالات لا تثبت به سنة ولا يمكن أن يسند إلى النبي الكريم بنحو القطع والجزم.
ب - السيوطي: قال إسماعيل ينمى، أي بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، ولم يقل: ينمى، أي: بلفظ المعلوم، وإسماعيل هو ابن أبي أويس (3).

١. البخاري ١ / ١٣٥.
٢. عمدة القاري ٥ / 278.
3. التوشيح على الجامع الصحيح (البخاري) 1 / 463.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»