دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٤٤
تقارب العشرين، والعمدة فيها ما رواه البخاري (1) - وهو حديث واحد - عن أبي حازم.
ولكن فيه شبهة الإرسال والانقطاع كما صرح بذلك العيني (2) والشوكاني (3) وغيرهما.
وكذلك حديث مسلم (4) عن أبي وائل. وهذا الحديث أيضا مصاب بآفة الإرسال، لأن أحاديث علقمة عن أبيه مرسلة. كما صرح بذلك ابن حجر (5).
وأما باقي الأحاديث فهي ضعاف عندهم لا يعتمد عليها بإقرار من أصحاب السنن والجوامع وعلماء الرجال.
فلم يبق إلا أنه فعل - عمل - لا دليل على جوازه في الصلاة، فإتيانه بقصد المشروعية وأنه من السنة والآداب الموظفة في الصلاة حرام بلا شبهة، لأن عدم ثبوت مشروعيته يكفي في حرمة الإتيان بهذا الوجه كيف إذا ثبت خلافه والنهي عنه شرعا (6) ولذا ورد النهي عن العترة الطاهرة، تارة لأنه عمل ولا عمل في الصلاة، كما أشار إليه ابن رشد أو قريب منه.
وأخرى: تسميته بالتكفير وأنه فعل المجوس (7) ومما يؤيد بل يؤكد موقف العترة الطاهرة هو الاختلاف عند فقهاء العامة في كيفيته وهل هو تحت السرة أو فوقه وهل هو وضع اليمنى على اليسرى أو بالعكس! إذ كيف يكون سنة مؤكدة ولم يعلم كيفيته! وكيف خفيت الكيفية على الصحابة مع مواظبتهم على صلاة الجماعة خلف

١. البخاري ١ / ١٣٥.
٢. عمدة القاري ٥ / ٢٨٠.
٣. نيل الأوطار ٢ / ١٨٧.
٤. مسلم ١ / ١٥٠.
٥. تهذيب التهذيب ٨ / ٣١٤.
٦. انظر مصباح الفقيه ١ / 401.
7. ورد في كتاب طريقة عبادة الزراتشت " آينهء آئين مزديسني ص 20 " بقلم كيخسرو، الطبعة الثانية. أن طريقة العبادة والصلاة عندهم هي الوقوف أمام الله وجعل يد العبودية على الصدر، ومن ثم عبادة الله عز وجل.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»