4 - حدثنا محمد بن بكار بن الريان، عن هشيم بن بشير، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي (صلى الله عليه وآله) فوضع يده اليمنى على اليسرى (1).
وفي السند هشيم وهو هشيم بن القاسم الواسطي، رموه بالتدليس، وأنه تغير في آخر عمره، وقال يحيى بن معين: ما أدراه ما يخرج من رأسه (2). إذن فيه كلام.
فلا يؤخذ بروايته وفي السند: أيضا الحجاج بن أبي زينب السلمي (أبو يوسف الصيقل الواسطي) وهو ضعيف عندهم، قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث، وقال علي بن المديني: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا حافظ (3).
5 - حدثنا محمد بن محبوب، ثنا حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، أن عليا (رضي الله عنه) قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة (4).
وفي السند زياد بن زيد وهو مجهول كما صرح بذلك العسقلاني عن أبي حاتم.
قال في تهذيب التهذيب: زياد بن زيد السوائي الأعسم الكوفي. قال أبو حاتم مجهول، روى له أبو داود حديثا واحدا عن علي أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة (5). وقال البخاري: فيه نظر.
وفيه عبد الرحمن بن إسحاق، وهو ضعيف بالاتفاق.
6 - حدثنا محمد بن قدامة (يعني ابن أعين، عن أبي بدر، عن أبي طالوت عبد السلام، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: رأيت عليا (رضي الله عنه) يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.