دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٤٦
6 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه... (1).
7 - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى...
وأسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشتبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك... ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس (2).
8 - البحار عن الجامع البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فإذا قمت في صلاتك فاخشع فيها... ولا تكفر... (3).
9 - دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري " عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال:
إذا كنت قائما في الصلاة، فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما إرسالا، فإنه أحرى أن لا يشغل نفسك عن الصلاة " (4).
10 - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: * (فصل لربك وانحر) *؟ قال: النحر:
الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره. وقال: لا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس.. (5).
كلمات الفقهاء الإمامية:
1 - الشيخ المفيد: اتفقت الإمامية على إرسال اليدين في الصلاة وأنه لا يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب، وأن من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة الهادين من أهل بيته (عليهم السلام) (6).
2 - السيد المرتضى: ومما ظن انفراد الإمامية به المنع من وضع اليمين على

١. الوسائل ٧ / ٥١١ باب ١٧ وص ٤٦٣.
٢. الوسائل ٧ / ٥١١ باب ١٧ وص ٤٦٣.
٣. بحار الأنوار ٨٤ / ١٨٦، ذيل ح ١، المستدرك ٥ / ٤٢٠.
٤. دعائم الإسلام ١ / ١٥٩، المستدرك ٥ / ٤٢٠.
٥. الكافي ٣ / 337.
6. الأعلام / 22 المطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ج 9 كتاب التذكرة.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»