النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه ولا مستحب وهو قول مالك في المدونة.
الثالث: أن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيها، وهو قوله في رواية مطرف بن الماجشون (1).
5 - العيني: وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنه يرسلهما، وكذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما، وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، وقال الليث بن سعد: وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع والإرسال (2).
6 - الشوكاني: قال الدارقطني: روى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي عن الليث بن سعد، ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر ونقله ابن القاسم عن مالك (3).
7 - الزحيلي: قال الجمهور غير المالكية: يسن بعد التكبير أن يضع المصلي يده اليمنى على ظهر كف ورسغ اليسرى..
وقال المالكية: يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقار لا بقوة ولا يدفع بهما من أمامه لمنافاته للخشوع ويحوز قبض اليدين على الصدر في صلاة النفل لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ويكره القبض في صلاة الفرض لما فيه من الاعتماد.
وقال في بيان حقيقة مذهب مالك: مع حقيقة مذهب مالك الذي قرره لمحاربة عمل غير منسوب وهو قصد الاعتماد.. أو لمحاربة اعتقاد فاسد وهو ظن العامي وجوب ذلك... (4).