دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠٩
خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله ". (1) ب - كلمات الأعلام:
1 - القسطلاني: " سماها - أي عمر بدعة لأنه (صلى الله عليه وآله) لم يبين لهم الاجتماع لها ولا كانت في زمن الصديق ولا أول الليل ولا كل ليلة ولا هذا العدد " (2).
2 - ابن قدامة: " ونسبت التراويح إلى عمر بن الخطاب لأنه جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يصليها بهم ". (3) 3 - العيني: " وإنما دعاها بدعة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يسنها لهم ولا كانت في زمن أبي بكر...
ثم البدعة على نوعين: إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة ". (4) أقول: سيأتي البحث في البدعة وأنها نوعا واحدا وهي ضلال ومحرم.
4 - القلقشندي: " في أوليات عمر: هو أول من سن قيام شهر رمضان وجمع الناس على إمام واحد في التراويح وذلك في سنة أربع عشرة " (5).
هذا وقد نص الباجي والسيوطي والسكتواري وغيرهم أيضا على أن أول من

١. البخاري ١ / ٣٤٢، عبد الرزاق ٤ / ٢٥٨، ح ٧٧٢٣.
٢. إرشاد الساري ٤ / ٦٥٧.
٣. المغني ٢ / ١٦٦.
٤. عمدة القاري ١١ / 126.
5. مآثر الأنافة في معالم الخلافة 2 / 337 - عالم الكتب، بيروت.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»